كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٢٥ - الفصل الثالث فى صفتها حسب انواع العبادة
و منها ما يوجب الوضوء و الغسل و هو الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت من الناس بعد بردهم و قبل تطهيرهم بالغسل
القسم الثانى [الغسل]
فى الغسل و هو اما واجب او ندب و الواجب اما باصل الشرع او بسبب فالواجب بالاصل اما لنفسه او لغيره فالواجب بالاصل لنفسه هو غسل الجنابة و ينوى به الوجوب فى كل الاوقات سواء وجب عليه ما هو مشروط بالطهارة او لا فيقول اغتسل لرفع الحدث الجنابة او لرفع الحدث مطلقا او لاستباحة الصّلوة لوجوبه قربة للّه و يجزى هذا عن واجب الوضوء و سنّتيه باصل الشرع لا بالعارض و يجزى ايضا عن ساير الاغسال الواجبة و لا يجزى غيره عنه و ان انضمّ الى ذلك الغير الوضوء و الواجب بالاصل لغير الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت النّجس من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل و القطعة ذات العظم منه و لو كان الميت من غير النّاس او كانت القطعة خالية من العظم غسل يده و حكم السقط لاربعة كحكم القطعة ذات العظم و لدونها كالخالية من العظم و هذه الاغسال يجب ضم الوضوء اليها قبلها او بعدها و نيّته اغتسل لرفع الحدث او استباحة الصّلوة لوجوبه قربة الى اللّه و المستحاضة تنوى الاستباحة خاصة و لو نوى رفع الحدث المعيّن صحّ و ان نفى غيره لا ان نوى غيره و لو غلطا و نيّة الوضوء هنا كما تقدم و يجب بالموت ايضا و يكفى عن وجوب الوضوء لا استحبابه فيقول اغسّل هذا الميّت لوجوبه قربة الى اللّه و لا يحتاج الى تكرار النّية فى كل غسلة و نيّة وضوئه اوّضاء هذا الميت لندبه قربة للّه و نية تخيطه احنّط هذا الميّت لوجوبه قربة للّه و نيّة دفنه ادفن هذا الميّت لوجوبه قربة للّه و نية غسل من وجب عليه القتل بقصاص او غيره اغتسل غسل الميت لوجوبه قربة الى اللّه و نية تلجيده الحدّ هذا الميّت لندبه قربة للّه و كذا ينوى باقى مستحباته كالتكفين الزايد و وضع الخد و التربة معه و حل عقد الاكفان و اهالة الحاضرين بظهور الاكف و غير ذلك و الواجب بالسبب ما وجب بالنذر و العهد و اليمين فيقول اغتسل غسل النذر او غيره لوجوبه قربة للّه و لو نوى غسل الواجب كفت نيته عن نيّة النذر و لو نذر احد الاغسال المندوبة نويه وجوبا كما لو نذر غسل