كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
المشترى عقد نكاحها على الفور ثم اعتقها ثم هى زوّجت برجل و لهذا الزوج زوجة اخرى قد جائت بولد منه فارضعت بلبنه الصبىّ الذى كان زوج بها من قبل فحرمت مرضعتها عليه لانها صارت حليلة ابن له من الرضاعة اذا الصبى صار ابنا رضاعيّا له و قد كانت هى حليلة و من سبيل اخر رجل له زوجة و ام ولد فارضعت زوجته من لبنه صبيّا اجنبيّا من عرض الناس فحرمت عليه ام ولده الجواب فى الصّورة المفروضة سيد الامة المزوّجة من صبىّ باعها من رجل له زوجة ففسخ المشترى نكاحها ثم استولدها فارضعت زوجته من لبنه ذلك الصبىّ فحرمت عليه ام الولد لان الصبىّ صار ابنا رضاعيّا له و قد كانت هى زوجته و فى الصورتين كما تحرم هى على الرّجل تحرم على الصبىّ ايضا لانها تصيير بالنسبة الى الرّجل حليلة الابن من الرضاعة و بالنسبة الى الصبىّ حليلة الاب من الرّضاعة و هذا من الغرائب الغوامض فهناك تتصور مسئلة اخرى امتحانية مستغربة فيقال رجل له حليلتان فترضع احدى حليلتيه من لبنه صبيّا اجنبيّا من عرض الناس فتحرم بذلك حليلته الاخرى الغير المرضعة عليه و على ذلك الصبىّ المرتضع جميعا و بعبارة اخرى ترضع حليلة رجل من لبنه صبيا فتصير ضرتها بذلك حليلة ابن و حليلة اب من الرضاعة جميعا و ربما اختلج بالوهم فى تصوير اصل المسئلة ان الزوجة الغير المرضعة قد كانت رضعت من لبن والد ذلك الصبىّ من قبل فكان هو اخاها من الرضاعة فاذا ارضعت ضرتها من لبن زوجها ذلك الصبىّ صار الصبىّ ابنا لزوجها من الرضاعة فتحرم هى على الزوج لانها اخت ولدها الرّضاعى و اخت ولد الرجل محرمة عليه لانها امّا بنته و اما ربيبته اى بنت حليلته و هذا وهم فاسد لما قد استبان فى الضوابط و سيتلى عليك انشاء اللّه العزيز ان تكرر الفرعيّة ممّا لا يترتب عليه انتشار الحرمة فاخت الصبىّ من الرضاع انما تحرم على والده من النّسب لا على ابيه من الرضاع فليتثبّت
الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
مسئلة: لا يحل للفحل صاحب اللبن ان يتزوج بجدّة المرتضع
لا يحل للفحل صاحب اللبن ان يتزوج بجدّة المرتضع من لبنه و سواء فى التحريم اكانت هى امّ امّ ذلك المرتضع ام امّ ابيه و ا كانت المرتضع ولد الفحل او نافلته من ابنه او بنته او ولد الاحد من ذوى قرباه او اجنبيّا من اجانبه و اكانت مرضعة المرتضع الذى هو نافلته