كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٠ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
تلك المرئة و هذا الحكم صرح به ابن حمزة و وجهه اصالة الحل و عدم المصاهرة و تحتمل ان يكون حالا من الام الاولى و التحريم ايضا متفى عن الوالد و معناه ان مرضعة مرضعة ابنه لا تحرم عليه و هو بين و الاولى و المناسب لما ذكره فى المختلف و بقية كتبه ان تكون حالا من الولد و المحكوم عليه بنفى التحريم هو الفحل و هو الّذى نص عليه الشيخ فى المبسوط و اورد على نفسه امّ امّ الولد من النسب فانها تحرم فينبغى ان تكون ام امه من الرّضاع كذلك و اجاب بان تحريم تلك ما كان بالنسب بل بالمصاهرة الحاصلة من قبل النسب و الذى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا يحرم من المصاهرة و انكره الفاضل و زعم ان هذا حكاية كلام الشافعى و ليس مذهبا للشيخ بل تحرم ام ام الولد من الرضاع كما تحرم من النسب و اختاره المصنف طاب ثراه فى المختلف عملا بصحيحة على بن مهزيار ان عيسى بن جعفر سئل الجواد ابا جعفر الثانى عليه الصلوة و السّلام عن امراة ارضعت ابنه هل يحلّ له تزويج بنت زوجها فقال ما اجود ما سئلت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه امراته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له ان الجارية ليست بنت المرئة التى ارضعت لى هى بنت غيرها فلو كان عشرا متفرقات ما حلّ لك منهنّ شىء و كن فى موضع بناتك وجه الدلالة انه ٧ حكم بتحريم اخت الابن من الرضاع و جعلها موضع البنت و اخت البنت تحريمها بالنسب اذا كانت بنتا و السبب اذا كانت بنت الزوجة فالتحريم هنا بالمصاهرة و جعل الرضاع كالنسب فى ذلك فيكون فى ام الام كذلك و ليس قياسا لانه نبه بجزئى من كلّى على حكم الكلّى ثم قال المصنف لو لا هذه الرواية لاعتمدت على قول الشيخ لقوته و اعتمد هنا و فى التلخيص على قوله انتهى كلامه نور مقيله و روح مقامه
[- رد المحقق الثانى لتوجيه الشهيد]
ثم ان جدى القمقام المحقق الامام اعلى اللّه تعالى قدره ذكر هذه الحجّة فى رضاعيته فقال كذا احتج شيخنا فى شرح الارشاد و فيه نظر اما اولا فلان المشار اليه بقوله فى ذلك هو تحريم بنت الزوجة جعل الرضاع كالنسب فى تحريم بنت الزوجة اى كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع و معلوم ان تحريمها اذا لم تكن بنتا ليس بالنسب انما هو بالمصاهرة فلا يستقيم قوله جعل الرضاع كالنسب فى ذلك و امّا ثانيا فلانه لا يلزم من ثبوت التحريم فى هذا الفرد المعيّن مع خروجه عن حكم الاصل و ظاهر القواعد المقررة لورود النّص عليه بخصوصه تعدية الحكم الى