كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٠٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
عن عبيد بن زرارة عن الصّادق ٧ قال سمعة يقول عشر رضعات لا يحرّ من شيئا و فى الموثق عن عبد اللّه بن بكير عن الصادق ٧ قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم و الجواب على ما اقول فعن الخبر الاوّل امّا اولا فمن جهة السّند اذ الموثق ليس فى منّته ان يعارض الصحيح فكيف عداه من الصحاح المتطابقة المتعاضدة و اما ثانيا فمن جهة المتن فانّ فيه اضطرابا اذ يدل بساقته بحسب دليل الخطاب من حيث مفهوم التقييد على انه اذا ارضعتها امرئة اخرى من لبن ذلك الفحل الاول عشر رضعات حرّم نكاحهما و بصدره على انه لا يحرم اقل من خمس عشرة رضعة فلا محيص اما من اطراحه او من حمل ذلك على خمس عشرة رضعة متواليات غير تامّات تساويها فى المقدار عشرة رضعات تامات متواليات اذ بذلك يحصل بنات اللّحم و الدّم و حينئذ يستتب المرام و يستبين سبيله و تتلائم اطراف الكلام و يستقيم نظمه و عن صحيحة على بن رئاب بحملها على عشر رضعات غير تامّات او غير متواليات جمعا بينها و بين عدة روايات صحاح و موثقات تفيدان عشر رضعات تامّات متواليات يشددن العظم و ينبتن اللحم و الدّم و الاصول الحكميّة و القوانين الطبيّة ايضا تقتضى ذلك فكان السائل قال هل تحرم عشر رضعات على الاطلاق سواء كانت تامات او غير تامات و متواليات او غير متواليات فقال ٧ لا لانه لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم و مجرّد عشر رضعات على الاطلاق سواء كنّ تامات او غير تامّات و متواليات او غير متواليات لا ينبت اللّحم و لا يشد العظم و كذلك القول فى الخبرين الاخيرين الموثقين و هذا الطريق فى التوفيق بين الروايات مسلك الشيخ فى الاستبصار حيث ذكر موثقة على بن الحسن بن فضال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان او غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت ابا عبد اللّه ٧ يقول خمس عشرة رضعة لا تحرم فقال الوجه فيه ان نحمله على انهنّ كن متفرقات بان دخل بينهن رضاع امراة اخرى و اما الاحتجاج باصالة الاباحة و باستصحابها فغير مستحقّ للسمّاع مع ورود النصوص الدالة على التحريم على ما قاله فى المختلف و بما قد حققنا القول و نبهّنا على نكات دقيقة يتعظمها الفطن المتبصّر سقطت اعتراضات شارح الشرايع و غيره باسرها فليتبصر
تكملة: [فى رد ما ورد من أن الرضاع قليله مثل كثيره]
تكملة احتج ابو على بن الجنيد بما فى