كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٦ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
كما قد حكم به جدى المحقق الامام رضى اللّه تعالى عنه لانها بالارضاع صارت ام ولده من الرضاع و ام ولد اخيه من النّسب و لا تحرم ام الولد و لا امّ ولد الاخ و ذلك متبين
[- مسألة: اذا أرضعت عم زوجها او عمته أو خاله أو خالته]
مسئلة اذا ارضعت عم زوجها او عمته او خاله او خالته فتحريمها عليه بيّن بما بان لى سلف البيان فانها تصير ام عمه او عمته او ام خاله او خالته
[- مسألة: اذا أرضعت ولد ولد زوجها]
مسئلة اذا ارضعت ولد ولد زوجه صارت اما رضاعيّة لحافدة و ام الحافد من النسب محرمة فكذلك امه من الرّضاعة
[- مسألة: أولاد الفحل ولادة و رضاعا مع والد المرتضع]
مسئلة اولاد الفحل ولادة و رضاعا هل تحرم على والد المرتضع نطقت الروايات بالتحريم و اطبق على القطع به معظم الاصحاب ذهب اليه الشيخ و ابن ادريس و سبطه صاحب الجامع و السيّد ابن زهرة الحلبى صاحب الغنية و المحقق و العلامة و ابنه فخر المدققين و شيخنا الشهيد و استصحّه جدى القمقام فى شرح القواعد و اعتمد عليه فى رسالته الرضاعية و هو الحق الذى لا معدى عنه فلا يحل ان ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللّبن من النسب و من الرضاع اصلا قال المقداد فى التنقيح ذكره الشيخ فى النهاية و الخلاف و عليه اتباعه و لم نسمع فيه خلافا و مستنده رواية علىّ بن مهزيار و لكن قد وقع فى كلام بعضهم ذكر خلاف فيه و نسبه جدّى فى شرح القواعد و فى الرسالة الى الشيخ فى المبسوط و الذى يستبين من المبسوط ان ذلك من الاقاويل العامة لا من اقوال الخاصة فانه اورده فى عدّة من الصّور ثم قفاه بان مذهب اصحابنا فى ذلك كلّه التحريم و على هذا النمط فهم العلامة كلام المبسوط حيث قال فى التحرير اذا حصل الرضاع بشرايطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع الى المرضعة و الفحل و منهما اليه فامّا من جهته اليهما فانما يتعلق به خاصّة و بنسله دون من هو فى طبقته كاخوته و اخواته او اعلى منه كامهاته و جداته و اخواله و خالاته او ابائه و اجداده او اعمامه و عماته و يكون الحكم فيمن هو فى طبقته او اعلى حكم من لم يحصل معه رضاع فيجوز للفحل نكاح اخت المرتضع و نكاح امهاته و جداته و ان كان للمولود اخ هل له نكاح المرضعة و نكاح امهاتها و اخواتها كذا ذكره فى المبسوط ثم قال و روى اصحابنا ان جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرّمون على هذا المرتضع و على ابيه و جميع اخوته و اخواته و انهم صاروا بمنزلة الاخوة و خالف جميع الفقهاء فى ذلك قال و اما الحرمة المنتشرة من جهتهما اليه فانها تعلّقت بكلّ واحد