كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٠١ - مباحث الامامة
عشر ركعة فى الحضر واحدى عشر ركعة فى السفر الظهر اربع ركعات فى الحضر و ركعتان فى السّفر و كذلك العصر و المغرب ثلث ركعات سفرا و حضرا و العشاء الاخرة كالظهر و الصّبح ركعتان حضرا و سفرا و تفتقر صحتها الى مقدّمات فمن مقدماتها الطهارة و هى فى اللّغة النظافة و النزاهة و فى الشرع اما اختياريّة و هى المائيّة و هى امّا صغرى و هى الوضوء او كبرى و هى الغسل و امّا اضطراريّة و هى الترابيّة و هى التيمّم و تكون بدلا من كل واحد من الوضوء و الغسل فنقول الوضوء يجب فيه امور الاول النّية لانه عبادة و كل عبادة لا تصح بدون النيّة و النيّة من افعال القلب و هى ارادة القلب يقصد بها الى صفة الفعل من كونه واجبا او مندوبا و يعتقد ايقاع ذلك الفعل تقربا الى اللّه تعالى بمعنى طاعة له و الامتثال لامره و النيّة امّا ان يقع بالقلب لا غير او بالقلب و اللّسان و كلاهما صحيح او باللّسان لا غير و هى باطلة قطعا و فى نيّة الوضوء و الغسل خلاف فقيل تجزى نية القربة و فى صفتها قولان احدهما انه يذكر الفعل و التقرب به الى اللّه تعالى فيقول اتوضاء او اغتسل قربة الى اللّه و ثانيهما انه بذكر مع ذلك صفة الفعل فيقول اتوضّأ او اغتسل لوجوبه او ندبه قربة الى اللّه و قيل لا بد من نيّة التّعيين و فى صفتها قولان احدهما انه يذكر مع ما مضى احد الشيئين اما رفع الحدث او الاستباحة ما يجب له الطهارة فيقول اتوضّأ او اغتسل لرفع الحدث او لاستباحة الصلوة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى و يجب مقارنتها لغسل الوجه فى الوضوء و الغسل اولا الرّاس و ارتماسا فى الغسل و استدامة حكمها الى الفراغ من ذلك الفعل بمعنى انه لا يحدث فى اتيانه بنيّة اخرى منافية للنّية الاولى الثانى من واجبات الوضوء غسل الوجه وحده فى الطول من منابت الشعر فى مقدم الرّاس الى محادر شعر الذّقن و فى الارض ما اشتملت عليه الاصبعان الابهام و الوسطى و ذلك من مستوى الخلقة فى ذلك و غيره يحال عليه فيجب الابتداء من القصاص و الانتهاء الى الذقن و لو عكس لم يصّح الثالث غسل اليدين و يجب غسلهما مبتدأ بالمرفق بحيث يدخله فى الغسل منتهيا الى اطراف الاصابع و لو عكس لم يصح و يجب ان يغتسل اليمنى و اليسرى بعدها الرابع مسح الرّاس وحده