كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٣٣ - ٩ - الخراجية لماجد بن فلاح الشيبانى
جوايز الظالم مطلقا اذا لم يعلم كونها قال دام ظله و ايضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصّدقة من الجاير حتى يعرف انه حرام و لا خفاء فى عدم دلالتها على المدعى و هو ظاهر و ايضا ما روى انّ الحسنين عليهما السّلام قبلا جوايز معاوية و عدم الدلالة ظاهر اقول
لا يخفى ان هذه الرواية كما دلت على جواز شراء مال الصّدقة دلّت على جواز شراء ما ياخذه باسم المقاسمة من الحنطة و الشعير و ذلك مصرّح به فيها و هو يشمل الخراج من حاصل الارض و قد بين ان الجاير لا يستحقه و لا يجوز اخذه له فجواز الشراء منه ليس الّا لكونه حقا لنا و اذا كان الامر كذلك فاين ظهور عدم دلالتها على المدعى و امّا قبول الحسنين جوايز معوية عليه ما يستحقه فهو كما قال المصنف دام ظله لكن لا حاجة للقايل بحلّه الى ذلك لوجود ما يكفيه قال دام ظله و ايضا صحيحة عبد الرّحمن حين قال له ابو الحسن ٧ مالك لا تدخل مع على فى شراء الطعام انّى اظنّك ضيّقا قال قلت نعم فان شئت وسعت على قال اشتره و معلوم ان ليس فيه الّا الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيّقا من شرائه و لا يدل على جواز اخذ الخراج من كل جاير لكل احد بكل وجه و هو المدعى انتهى كلامه دام ظله اقول لا يخفى ان الطعام عام و قد سلم الناقض عمومه فيشتمل الخراج و قد جوز الامام شرائه و اذا جاز شراء الطعام الذى هو اعم من الخراج من الجاير الّذى لا يستحقّه و لا يجوز له اخذه كان دليلا على حلّ الخراج لنا لان جواز الشراء منه انما هو لكون الخراج حقا لنا و فى قول الشيخ على ; و قد احتج بها العلامة فى التذكرة على تناول ما ياخذه الجاير باسم الخراج و المقاسمة دقيقة و هى ان دلالة هذه الرّوايات على حل الخراج غير ظاهرة فلو لا علم العلامة بان هذا الطعام من مال الخراج و المقاسمة لما استدلّ بها و اذا كان الامر كذلك دل على جواز اخذ الخراج من كل جاير لكل واحد من المسلمين لا لكل احد فتامّل قال دام ظله و ايضا صحيحة جميل بن صالح قال ارادوا بيع تمر عين ابى زياد فاردت ان اشتريه ثم قلت حتى استاذن ابا عبد اللّه ٧ فامرت مصادفا فسئله فقال قل له يشتريه فان لم يشتريه اشتراء غيره هذه مثل ما قبلها فى الدلالة بل اقل على انه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرّحمن و مصادف و نقلها