كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٣٥ - ٩ - الخراجية لماجد بن فلاح الشيبانى
ذلك كثيرة فان الوقوف العام و الزكوات و الوصايا و المنتشرين كذلك بل ملك الانسان المختص به كالمحجور عليه للسّفه كذلك بل غير المحجور عليه كذلك كما لو استولى الظالم على مال الانسان و خاف على نفسه ان يتصرف بغير اذن الظالم فانه لا يجوز لاحد من هولاء السرقة و الكتمان و ان اراد ان منشاء الاشكال الدلايل المذكورة فقط فمعلوم ايضا عدم صلاحيّتها له لان هذه الدلايل ان افادت الحلّ فلا اشكال و ان لم تفده فلا اشكال ايضا و ان اراد اذن الجاير الذى لا يجوز له الاخذ و لا التصرف و كيف يجامع حلّ الخراج او يكون منشاء للاشكال فهو مما لا وجه له بعد الاحاطه بما قلناه و بقى جواز البيع بعد دلالة الرّوايات و العبارات عليه عجيب لا يليق بهذا الفاضل و قوله بل لا يليق يتحقق البيع مع ورود الرّوايات به و نقل الاجماع عليه اعجب و لو سلم يكون استنقاذا و اطلاق البيع عليه ليس بعزيز بل هو موجود فى عبارات الفقهاء كما لو قهر الحربى من ينعتق عليه و باعه و بقى ظهور اشتراط قبض الجاير له او اذنه لا دخل فى التحريم و الشبهة بل هو مما يحقق مطلوبنا من حل الخراج و كون منشأ حلّه ان لنا فيه نصيبا قال دام ظله و كيف لا يجوز لمن فى ذمّته السّرقة و الكتمان بل ينبغى بل يجب عدم جواز الاعطاء له ان امكن و لانه لا تبرء ذمّته على تقدير قدرته على المنع و لا يتعين ما اخذ منه ما لا للخراج و الزكوة لكن ما جزم بهذا النقل بل قال اظن سماعا عن علىّ بن الهلال و ما نقلوا دليلا على عدم الجواز الّا باذن الجاير و الجواز به سوى ما مر انتهى كلامه دامت ايامه و كثر اللّه من مثله و امثاله اقول ان جميع ما قاله المصنف دام ظله ان لم يساعد من يقول بحل ما يؤخذ باسم الخراج و الزكوة فلا اقل ان لا يضرّه اذ المقصود حلّ تناول ما ياخذه الجاير سواء جاز للجاير اخذه ام لا و سواء حرم على المالك دفعه ام لا و سواء تعين ما اخذه للخراج و الزكوة ام لا و لا يتوقف اثبات مطلوبنا على شيء من ذلك على انا نقول الروايات دلت على تعيين ما اخذه للخراج لقول الامام ٧ اما علم ان لك نصيبا فى بيت المال و بيت المال ان لم يعم الخراج و الزّكوة و غيرهما فلا اقل ان يكون مختصا بهما و لا يخفى ان الشيخ على ; جازم بالنقل عن الشيخ علىّ بن هلال و انّما تردده بين كونه مشافهة او بواسطة بل الراجح عنده انه مشافهة حيث