كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٥٤ - مسئلة فى ارض من اسلم اهلها طوعا و - اخبار هذه المسألة نقلا عن المختلف للعلامة
عمارتها صارت للمسلمين امرها الى الامام و قال ابن البراج و ان تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت ح لجميع الاسلام يقبلها الامام ٧ عمن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف او ثلث او ربع و على متقبلها بعد اخراج مؤنة الارض و حق القبالة فيما يبقى فى خاصّته من غلّتها اذ بقى خمسة اوسق اكثر من ذلك العشر او نصف العشر و قال ابن ادريس الاولى ترك ما قاله الشيخ فانه مخالف للاصول و الادلّة العقليّة و السّمعيّة فان ملك الانسان لا يجوز لاحد اخذه و لا التصرّف فيه بغير اذنه و اختياره فلا يرجع عن الادلّة باخبار الاحاد و الاقرب ما قاله الشيخ لنا انه انفع للمسلمين و اعود عليهم فكان سائغا و اى سحقل منع من الانتفاع بارض ترك اهلها عمارتها و ايصال اربابها حق الارض مع ان الرّوايات متضافرة بذلك و روى صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر قال ذكرنا الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته فقال من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الانهار و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين فى حصصهم العشر او نصف العشر و فى الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال ذكرت لابى الحسن الرضا الخراج و ما ساربه اهل بيته فقال العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر اخذه الوالى فقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيها اقل من خمسة اوسق شيء و ما اخذ بالسّيف فذلك للامام يقبله بالذى يرى كما صنع رسول اللّه ٦ بخيبر لا يقال السؤال وقع عن ارض الخراج و لا نزاع فيها بل فى ارض من اسلم اهلها عليها طوعا لانّا نقول الجواب وقع اولا عن ارض من اسلم اهلها ثم انه ٧ اجاب عن ارض العنوة و احتجّ ان حمزة و ابن البراج بما رواه معوية بن وهب فى الصحيح قال سمعت ابا عبد اللّه ٧ يقول ايما رجل اتى خربة فاستخرجها و كرا انهارها و عمرها فانّ عليه فيها الصّدقة فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها و اخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض للّه عز و جلّ و لمن يعمرها و الجواب انه محمول على ارض الخراج او على ان المحيى احق ما دام يقوم بعمارتها و اداء حقّها من مالكها اذا اراد خرابها لما رواه الحلبى فى الصحيح عن الصّادق ٧ الى ان قال و عن الرّجل