كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٩٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
خادمته ابنا له و ارضعت ام ولده ابنة خادمته فصار الرّجل ابا ابنة الخادم من الرّضاع يبيعها قال نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت فانه قد كان وهبها لبعض اهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شابّ فيبيعها و ياخذ ثمنها و لا يستامر ابنه قال يبيعها هو و ياخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت فيبيع الخادم و قد ارضعت ابنا له قال نعم و ما احبّ له ان يبيعها قلت فان احتاج الى ثمنها قال يبيعها و موثقته ايضا عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا اشترى الرّجل ايّاه او اخاه فملكه فهو حرّ الّا ما كان من قبل الرضاع و موثقة ابن فضال عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ فى بيع الام من الرضاعة قال لا باس بذلك اذا احتاج و باصالة استصحاب الملك
[- الجواب عن النافين]
و الجواب عن الرّوايات اوّلا من جهة السّند اذ الموثّق لا يعارض الصّحيح و ثانيا من جهة المتن فان رواية ابى عيينة لنا لا علينا اذ مفادها ملك الاخ من الرضاع و ليس هو فى حريم النزاع ا ليس يسوغ ذلك من جهة الرضاع النسب فكيف لا يسوغ من جهة الرضاع و قوله ٧ و لكن اذا ملك الرّجل ابويه فهما حرّ ان يعنى بهما الابوين من النسب و الابوين من الرضاع جميعا بل الظاهر تخصيصهما بالرضاع حيث كان الكلام فيه و كذلك القول فى رواية محمّد بن مسلم و رواية عبيد بن زرارة و امّا خبر اسحق بن عمّار فقد قال الشيخ فى الاستبصار قوله ٧ فى اول الخبر ان شاء باعها فامتحن نتفع بثمنها راجع الى الخادم المرضعة دون ابنتها الا يرى انّه فسر بذلك فى اخر الخبر حين قال له السّائل فيبيع الخادم و قد ارضعت ابناله متعجّبا من ذلك بقوله نعم و ان كان ذلك مكروها الّا عند الحاجة حسب ما قاله و ما احبّ له ان يبيعها و لو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قدّمناه و فى خبر عبد اللّه سنان قوله ٧ فهو حر محمول فى الاخ على الاستحباب المؤكد و قوله الّا ما كان من قبل الرضاع استثناء من الاخير فقط و هو الاخ لا من الابن و الاخ جميعا و معناه نفى تاكد الاستحباب فى الاخ من الرّضاع و الشيخ فى الاستبصار جعل الّا عاطفة بمعنى الواو لا كلمة الاستثناء كما فى التنزيل الكريم ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ** قال و ذلك معروف فى اللّغة فكانه قال اذا ملك الرّجل اباه