كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
صفوان عن سعيد بن يسار عن ابى عبد اللّه ٧ قال لا تسترضع للصبىّ المجوسيّة و تسترضع له اليهوديّة و النصرانيّة و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك و فى الصّحيح عن ابن مسكان عن الحلبى قال سئلته يعنى الصادق ٧ عن رجل دفع ولده الى ظرء يهوديّة او نصرانية او مجوسيّة ترضعه فى بيتها او ترضعه فى بيته قال ترضعه فى بيتك اليهوديّة و النصرانيّة و تمتنعا من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك الى بيوتهنّ و الزّانية لا ترضعن ولدك فانه لا يحلّ لك و المجوسيّة لا ترضع لك ولدك الّا ان تضطر اليها و روى عبد اللّه بن يحيى الكاهلى فى الحسن عن عبد اللّه بن هلال عن ابى عبد اللّه ٧ قال سئلته عن مظائرة المجوسيّة قال لا و لكن اهل الكتاب
ضابطة: [يستحب الارضاع من الثديين]
ضابطة روى الصّدوق فى الفقيه مرسلا و لعمر الجئيب انّ مراسيله و من اترابه فى قوّة المسانيد الصّحاح على ما قد اسلفناه غير مرّة واحدة فقال و نظر الصادق ٧ و الى امّ اسحق بنت سليمان و هى ترضع احد ابنيها محمدا او اسحق فقال يا امّ اسحق لا ترضعيه من ثدى واحد و ارضعيه من كلتيهما تكون احدهما طعاما و الاخرى شرابا و رواه رئيس المحدّثين ابو جعفر الكلينى فى جامعه الكافى مسندا من طريق سلمة بن الخطاب عن محمّد بن موسى عن محمّد بن العبّاس بن الوليد عن ابيه عن امّه ام اسحق بنت سليمان قالت نظر الىّ ابو عبد اللّه عليه السّلم و انا ارضع احد ابنى محمّد او اسحق فقال يا امّ اسحق لا ترضعيه من ثدى واحد و ارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما و الاخر شرابا
ضابطة: [فى قضاء على (ع) بين الجاريتين فى ان ايتهما صاحبة الولد و الاخرى صاحبة البنت، بوزن لبنهما]
ضابطة روينا فى الصّحيح عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ابى عبد اللّه البجلى الكوفى الثقة العين صاحب كتاب الفضايل المعروف عن مولانا الباقر ابى جعفر الاوّل ٧ قال كان لرجل على عهد على ٧ جاريتان فولدتا جمعيا فى ليلة واحدة احديهما ابنا و الاخرى ابنته فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها فى المهد الذى فيه الابن و اخذت ام الابنة ابنها فقالت صاحبة الابنة الابن ابنى و قالت صاحبه الابن ابنى فتحاكمتا الى امير المؤمنين ٧ فامر ان يوزن لبنهما و قال ايّتهما كانت اثقل لبنا فالابن لها و كذلك رواه ابو جعفر الصّدوق فى الفقيه و ابو جعفر الكلينى فى الكافى و فى الطريق الجمهوريّة انه كان قد وقع ذلك الامر فى زمن ثانى متقصى الخلافة فتحيّر فى الحكم فرجع الى يعسوب الموحّدين ٧ فامر بذلك
ضابطة [فى نجاسة لبن البنت]
ضابطة قال المحقق فى المعتبر قال بعض فقهائنا لبن البنت