كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٥٨ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
الجايزة من البيع على وجه مخصوص او فى جهة معينة او على شخص معيّن او الى امد معيّن لم يجز المعامل تجاوزه
الوكالة [عقد جايز من الطرفين]
عقد جايز من الطرفين ثمرته الاستنابة فى التصرف و الايجاب كل لفظ دل على الاستنابة فى التصرف مثل استنبتك او وكلتك او فوضت اليك او بع او اشتر كذا بكذا مثلا او اعتق عبدى او زوّجنى من فلانة او طلقها و نحو ذلك و لو قال الوكيل وكلتنى ان افعل كذا فقال نعم او اشار الى ما يدل على ذلك كفى فى الايجاب و الظاهر ان ساير العقود الجايزة كذلك و يكفى فى القبول كل ما يدل على الرضا من قول او فعل و لا يشترط فوريّته و ينفسخ بفسخ كل منهما فاذا فسخ الموكل اشترط علم الوكيل و كذا يشترط علم الموكّل لورد الوكيل و بدونه يبقى جواز التصرف بالاذن بحاله و ان لم يكن وكيلا و يجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجايزة دون غيرها و يلزم الجعل و لو شرطه فاتى الوكيل بالعمل الذى بذل الجعل فى مقابله
السّبق و الرّمى [عقد لازم منالطرفين]
عقد لازم من الطرفين على اصح القولين يشترط فيه ما اشتركت فيه العقود اللّازمة و الايجاب عاملتك على المسابقة على هذين الفرسين و يعين ما يركبه كل منهما فى مسافة كذا فيعيّن ابتدائها و انتهائها على ان من سبق منا كان له هذه العشرة المبذولة من بيت المال او من اجنبى او العشرة التى بذلها اذا كان كل منهما قد اخرج عشره و لو كان بينهما محلّل قال على ان من سبق منّا و من المحلل كان له ذلك و القبول ما دل على الرّضا لفظا و لو كان رميا قال عاملتك على المرامات من موضع كذا الى الغرض الفلانى عشرين يرميه عن قوس كذا و يعيّن جنسه بحيث يساويان فيه و كذا السهم على ان من بادر مثلا الى اصابة خمس من عشرين كان له كذا فيقول قبلت و لو اطلق العقد و لم يقيد بمادرة و لا محاطّة حمل على اطلاقه على المحاطّة فلا يتحقق تفضيل احدهما الاخر الّا بعد الاكمال ان رجى به
فايدة [الوقف عقد]
الوقف عقد يفيد تجيس الاصل و اطلاق المنفعة و لفظه الصّريحة وقفت و فى حبست و سلّت قول و الاولى اعتبار ضمّ ما يدل على الوقف اليهما مثل لا يباع و لا يوهب و لا يورّث و اما حرّمت و تصدّقت و ابديت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا على الوقف و يشترط القبول اذا تشخص الموقوف عليه اما اذا وقف على جهة عامة