كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨١ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
لانهما بارضاع الثالثة صارتا اختين فى حالة واحدة فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة و هو قوىّ هذا اذا لم يدخل بالام فان كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبدا و ما قواه هو الصّحيح و استصحّه جدّى المحقق ايضا فى شرح القواعد و بين الصّورتين فرقان مبيّن اذ فى صورة التزوّج باخت الزّوجة الاختيّة متحقّقة قبل النكاح و نكاح الزّوجة منعقد الصّحة سابقا و نكاح الاخت لم تسبق صحّته و المانع من الصّحة و هو استلزامها الجمع المحرّم ثابت فيكون هو متعيّن الفساد بتّة و فى هذه الصورة الّتى نحن فى بيان حكمها نكاح كلّ قد سبقت صحّته تحقق الاختيّة و بحدوث الاختيّة يتحقق الجمع بين الاختين فى النكاح الصّحيح فهو عند كمال رضاعهما صارتا اختين و لا اولويّة لاحديهما فى حصول السّبب المقتضى لبطلان النكاح بالنسبة اليها بخصوصها فلا محالة يتعيّن الحكم بانفساخ النكاحين معا فى درجة واحدة و ينبّه على هذا امران احدهما ان المعلول الموجود عند الجزء الاخير من العلّة المستند الى ذلك الجزء على انفراده و الّا لكان ما فرض جزء علّة علة تامه و هو باطل و الاخر ان الاخوة و الاختيّة من الامور الاضافيّة بل من الاضافات التى يكون ثبوتها من الجانبين معا فى مرتبة واحدة و بهذا البيان يستبين ان احتمال القرعة ايضا هنا ساقط فليفقه
- مسألة: [اذا أرضعت ثلاث من بنات زوجاته الكبيرة ثلاثا من زوجاته الصغار]
مسئلة اذا ارضعت ثلث من بنات زوجته الكبيرة ثلث زوجاته الصّغار كلّ واحدة منهنّ واحدة من الزّوجات معا لا على التعاقب فان كان قد دخل بالكبيرة فزوجاته الاربع حرمن عليه جمع و الّا فالكبيرة فقط و انفسخ عقد الصغاير و له تجديد العقد عليهنّ جمعا لانهنّ بنات خالات و لكلّ صغيرة نصف المهر على الاصّح و تمامه على قول و للكبيرة اذا كانت مدخولا بها المهر كلّه و اذا قلنا بتضمين منفعة البضع فالزّوج يرجع بما قد لزمه لكلّ صغيرة على مرضعتها و للكبيرة على البنات بالسويّة و قال العلّامة فى التذكرة مع الدخول بها لا رجوع خلافا لمختاره فى القواعد لاستقرار المهر بالدخول و لو ارتضعن بانفسهنّ على الاستقلال فلا ضمان و فى تضمين الصّغاير مهر الكبيرة وجه و قد سبق القول فى ذلك كلّه مفصّلا و ان ارتضعن على التعاقب تعلق بالمرضعة الاولى مهر الكبيرة او نصفه و نصف المهر للصّغيرة و بكل من الباقيتين نصف مهر من ارضعتها مع الدخول بالكبيرة و الّا فلا رجوع لبقاء النكاح على حاله اذ نكاح الكبيرة قد