كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٧٤ - فى حكم المفتوح عنوة
ابن ادريس فى باب ذكر الانفال و مستحقها و لو قاتل قوم من اهل الحرب بغير امر الامام فغنموا كانت الغنيمة خاصّة للامام دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنّبى ٧ خاصة و هو لمن قام مقامه من الائمة فى كل عصر لاجل المقام لا وراثة الخ قلت و من مذهب ابن ادريس عدم جواز العمل بخبر الواحد و ان صح مستنده مطلقا فضلا عن الضعيف فضلا عن كونه مخصّصا لعموم الكتاب و افتى بمضمون الرّواية فلو لا انها عنده من المشاهير التى يجب العمل بها لم يفت بمضمونها بل الظاهر انه لا خلاف عنده فى مضمونها لان مجرّد الشهرة مع ضعف المستند لا يقوم حجة عنده خصوصا فى تخصيص الكتاب العزيز و كلام المحقق الاتى ذكره صريح فى انه انّما اعتمد على الاجماع على مضمونها و قد سبق نقل الشيخ فى الخلاف الاجماع عليه و قال العلامة فى المنتهى و اذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للامام ذهب اليه الشيخان و السيّد المرتضى رحمهم اللّه و اتباعهم و قال الشافعى الخ ثم قال احتج الاصحاب بما رواه العبّاس الوراق عن رجل سمّاه الخ قلت ظاهره ان مضمونها متفق عليه حيث لم يذكر الخلاف الّا عن المخالفين و قال احتج الاصحاب و الجمع المحلى للعموم و قد يمكن ان يقال الالف و اللام للعهد فلا يرجع الّا الى الثلثة و اتباعهم لكنه لا يقدح الّا فى الدلالة على الاجماع و لا يخ من مشاحة لا حاجة الى الاطالة بها و قال فى ير فى الفصل الثالث فى الانفال و اذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة للامام ٧ خاصة و لم يشر الى قول و لا خلاف و لا احتمال الى غير ذلك من تصانيفه كالقواعد و الارشاد و غيرهما و عبارات ساير الاصحاب مما يخرج تعداده الى الاطناب لا يقال قد قال المحقق ; فى النافع و قيل اذا غزا قوم بغير اذنه فضمنتهم له و الرّواية مقطوعة فحكاه قولا و اشار الى ضعفه بكون الرّواية مقطوعة و قال فى المعتبر الثانية قال الثلاثة اذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا فالغنيمة للامام و قال الشافعى الخ ثم قال و ما ذكره الاصحاب ربما عولوا فيه على رواية العبّاس الوراق عن رجل سمّاه عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامام و ان غزوا بامره كان للامام الخمس و بعض المتاخرين يستكشف صحة الدّعوى