كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٧٦ - فى حكم المفتوح عنوة
الفائدة و لانه ربما كان نوع مفسدة فالمنع او عزلهم الى تركه فيكون لطفا فضعفها بارسالها تؤيد بعمل الاصحاب و بما وجهناه قلت و فى كلاهما ما يدل على الاتفاق و فى هذا القدر كفاية شافيه و وقاية رافية و اللّه الفتّاح
[فى اقسام ارض الانفال]
قوله و اذا عرفت ذلك فاعلم ان الارض المعدودة من الانفال اما ان يكون محياة او مواة و على التقديرين فامّا ان يكون الواقع يده عليها من الشيعة او لا فهذه اقسام اربعة و حكمها ان كلما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم مع اختصاص كل من المحياة و الموات بحكمه لان الائمة عليهم السّلام احلّوا ذلك لشيعتهم حال الغيبة و امّا غيرهم فانه عليهم حرام اقول فى هذه نوع قصور و الانسب ان يقال امّا ان يكون محياة او مواة و حكمها ان كل ما بيد الشيعة الخ و الامر سهل فى هذا لكن قوله و اما غيرهم فانه عليهم حرام و باطل فان ظاهر المذهب ان الموات من الانفال يصح احياؤه لجميع المسلمين و لا تحرم على احد منهم فى زمن الغيبة فيد كلّ مسلم عليه يد اباحة و هو مدلول اطلاق الرّوايات و فتاوى الاصحاب حيث حكموا بجواز احياء الموات من غير تقييد لها بكونها من غير الانفال بل فى الحقيقة عند التامل اكثر موات الارضين من الانفال و يدل عليه ايضا اطلاق احياء ما ترك عمارته غايبا كان المالك او حاضرا نعم الكلام فى الكسب فانّه لا يحل على الاطلاق على معنى عدم وجوب شيء على المكتسب الّا للشيعة فى وجه حسن و بين ذلك و بين تحريم وضع اليد على الارض بون بعيد و المؤلف لم يلتفت الى ذلك لانه من المجاز فين و لهذا استدل على مدّعاه يقول ابى عبد اللّه فى رواية عمر بن يزيد و كل ما كان فى ايدى شيعتنا من الارض فهو محلّلون يحل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيحسبهم طسق ما كان فى ايدى سواهم فان كسبهم من الارض حرام حتّى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم و لم يتفطن لعدم دلالة الحديث على تحريم وضع اليد و اختصاصه بالتكسب و بخبر نجية و لا دلالة فيه الّا من حيث المفهوم و التحقيق ان مفهوم خبر نجية لا دلالة فيه اصلا لانه ٧ قال لنا الخمس فى كتاب اللّه و لنا الانفال و لنا صفو المال ثم قال اللّهم انا احللنا ذلك لشيعتنا و مفهومه انّهم لم يحلّوا ذلك لغير شيعتهم و ذلك اشارة الى ما هو حقهم من الامور المذكورة و لا