كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٦٤ - ١٠ - الرسالة السعدية للعلامة الحلى
جميع ذلك و الاحتياط يقتضى الاول لانه اذا سجد على ما ذكرناه صحت صلوته بلا خلاف و اذا سجد على ماكول او ملبوس او ثوب او صوف بطلت صلوته عند بعضهم فتعين الاوّل
البحث الثّانى عشر [فى وجوب السجود على الاعضاء السبعة]
فى وجوب السّجود على الاعضاء السّبعة الجبهة و اليدين و الركبتين اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى وجوب السّجود على الاعضاء السّبعة و الجبهة و اليدين و الركبتين و ابهامى الرّجلين و ذهبت طايفة اخرى الى ان ذلك غير واجب و الاول اصّح لقول النبى ٦ اذا سجد العبد سجد معه سبعة جبهته و كفاه و ركبتاه و ابهاما رجليه و قدماه و الاحتياط يقتضى فعله لانه اذا سجد على الاعضاء السّبعة صحّت صلوته اجماعا و اذا سجد على بعضها بطلت صلوته عند قوم و صحت عند اخرين فتعين الاول عملا باليقين
البحث الثالث عشر [فى وجوب التشهد الاول]
فى وجوب التشهد الاوّل و الثانى اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة الى وجوب التشهد الاوّل فى الصّلوة و الصّلوة على النّبى ٦ و ذهبت طايفة اخرى الى ان ذلك مستحبّ غير واجب و الاول اصح لان النّبى ٦ فعل ذلك و قال صلّوا كما رايتمونى اصلّى و الاحتياط يقتضيه لانه اذا صلى و تشهد التشهد الاول و صلّى على النّبى و آله فيه صحّت صلوته بلا خلاف و اذا اهمل التشهد و الصّلوة صحّت صلوته عند قوم و بطلت عند اخرين فيجب المصير الى المجمع عليه و اختلف المسلمون ايضا فى التشهد الاخير فاوجبه طايفة و اوجبوا الصّلوة على النّبى و آله عليهم السّلام فيه و ذهبت طايفة اخرى الى ان ذلك غير واجب بل يكفى الجلوس ساكتا و الاول اصّح لان النّبى ٦ فعله و قال لابن مسعود لما علمه التشهد اذا قلت هذا فقد قضيت صلوتك و الاحتياط يقتضيه ايضا فاذا تشهد و صلى عليه و آله صحت صلوته بالاجماع و اذا ترك ذلك بطلت صلوته عند بعضهم و صحّت عند اخرين فتعيّن الاول و اختلف المسلمون ايضا فى تقديم التسليم فمنعه قوم و قالوا ان الصلوة تبطل لو سلّم قبل التشهد و قال اخرون اذا يجوز ان يقول فى التحيات السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين ثم يتشهّد و الاول اصح لانّ النبى ٦ قال تحريمها التكبير و تحليلها التسليم فلو سلم قبل التشهد خرج من