كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٦٧ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
ادخالهن فى الستر و الدخول معهنّ فى الحجلة و الخلوة بهنّ و التستر معهنّ عن اعين الناظرين و الباء للتعدية فجعل ذلك كناية عن الجماع و مقدماته ممّا يقع غالبا وراء حجاب من الحجل و الاستار نص عليه ائمة العلوم اللسانية فالدخول بهنّ يعم الوطى و ما بسبيله و كذلك الافضاء اليها ليس معناه ايلاج الفرج فى الفرج بل هو افعال من الفضاء المكان الواسع و يجعل كناية عن مطلق المباشرة بالجسد قال علامة زمخشر و هو متمم علوم اللّسان فى اساس البلاغة افضيت اليه بشقورى و افضى السّاجد بيده الى الارض اذا مسّها بباطن كفّه و افضيت بفلان خرجت به الى الفضاء و قال المطرزى و هو امام الفنّ فى المغرب الفضا المكان الواسع و قولهم افضى فلان الى فلان اذا وصل اليه حقيقته صار فى فضائه و فى التنزيل و افضى بعضكم الى بعض كناية عن المباشرة و من قال هو عبارة عن الخلوة فقد نظر الى اصل الاشتقاق فمعنى الحديث اذا كانت المباشرة و التقبيل بالافضاء اليها اى بمساس نفس الجسد و ملامسة صريح البشرة من دون حائل فلا يتزوج ابنتها و الّا فلا باس
ه- ضابطة: [النظر المحرّم فى نشر الحرمة يتفرع على نشرها بالزنا]
ضابطة النظر المحرّم الى الاجنبية و كذلك اللمس فى نشر الحرمة المصاهرة بهما فتحرم بذلك الام و ان علت و البنت و ان نزلت من النسب و من الرضاعة مما ينفرع عن الحكم بنشر الحرمة بالزنا و يتفرع عليه قال فحزال التدقيق فى الايضاح كل من قال لا يحرم الوطى بالزّنا قال لا يحرم هنا و اختلف القائلون بالتحريم بالوطى بالزنا فى تحريمه هنا على قولين قال و الاقوى عندى عدم التحريم للاصل قلت و تنص على عدم التحريم هنا صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه ٧ فى رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال ان كان من قبلته او شبهها فليتزوج ابنتها ان شاء و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هى ان شاء فامّا صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليه السّلم فى رجل فجر بامراة ا يتزوّج امها من الرضاعة او ابنتها قال لا فالفجور فيها و ان كان على الارسال و الاطلاق لكن ليس بالبعيد تنزيله على الوطى حملا للمطلق على المقيد و للطبيعة المرسلة على الفرد و جمعا بين الاخبار الصحيحة المتعارضة هذا ما يستكشطه التفتيش فى ام الملموسة او المنظور اليها بالفجور و بنتها و ام المفجور بها نفسها اذا كانت ذات بعل بالنسبة الى الفاعل فانّما يحكم بتحريمها عليه مؤبّدا بالوطى لا بشيء ممّا دونه من المباشرات الفجورية قولا واحدا على ما هو