كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٢١ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
كلّ موضع تقبل فيه شهادة النّساء لا يقبل فيه اقل من الاربع و اختاره شيخنا الشهيد فى شهادات شرح الارشاد و قال انه المشهور و انه لا توزيع الّا فى الاستهلال و الوصيّة و عليه اعتمد جدّى فى رضاع شرح القواعد و هو الاصحّ عندى الثانى قول الشيخ ابى عبد اللّه المفيد و هو فى الرضاع شهادة امراتين مامونتين فى غير حال الضّرورة فان تعذر التعدد فواحدة مامونة تمسّكا بصحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ و فيها و سئلته عن شهادة القابلة فى الولادة قال تجوز شهادة النساء فى النفوس و العذرة و ليست هى من الدلالة على حريم التنازع فيه فى شيء اصلا و نحن نقول بموجبها و تقبلها فى ربع الحقّ على ما قاله فى المختلف لصرايح روايات صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق ٧ قال سئلته عن رجل مات و ترك امراته و هى حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الارض فشهدت المرئة التى قبلتها انه استهل و صاح حين وقع على الارض ثم مات قال على الامام ان يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام الثالث قبول الواحدة فى الرضاع و الحيض و النفاس و الاستهلال و الولادة و العذرة و عيوب النساء من غير اعتبار حال الضرورة قال به الحسن بن ابى عقيل و سلار بن عبد العزيز الرابع اعتبار الاربع و القضاء بشهادة ما نقص عن العدد فى حالة الاختيار و لكن بالحساب من ذلك كما فى الاستهلال و الوصيّة و هو مذهب ابى علىّ بن الجنيد قال و كل امراة لا يحضره الرّجال و لا يطّلعون عليه فشهادة النساء عليه فيه جايزة كالعذرة و الاستهلال و الحيض فلا يقتضى بالحق الّا باربع منهنّ فان شهدن بعضهنّ فبحساب ذلك و هذا انما يستقيم على ما قد عول عليه من العمل بالقياس اذ لا نصّ هناك فى باب الرضاع و لا تنصيص ايضا على العلّة الجامعة
تذنيب
من يقضى بشهادة النساء فى الرضاع ممّن يستصّح و يسمع دعوى الاقرار يفرق بين نفس الارضاع و الاقرار بالرضاع فيقول لا تقبل فى اثبات الاقرار بالرضاع الا شهادة ذكرين عدلين لان الاقرار ممّا يطلع عليه الرّجال غالبا و لا كذلك نفس الارضاع
مسألة: [لا تقبل شهادة المرضعة وحدها]
مسئلة لا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرّضاع عند اصحابنا اجمع خلافا لبعض الشافعيّة امّا اذا شهدت مع ثلث نسوة بناء على قبول شهادتهنّ فيه متمحّضات فان شهدت ان بينهما