كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٩٨ - المبحث الاول فى مقادير الرضاع الموجب للتحريم و هى ثلاثة
من الرضاع ففهم الراوى انه قال كان يقال ليس فتوى فاعاد السّؤال فاعرض عنه بقوله دع ذا فيسقط الاحتجاج بالخبر اصلا و العجب من العلامة كيف استدل بهذا فى مختلفه و ترك عجزه عن الذكر و عن الثالثة بضعف السّند اوّلا و بضعف المفهوم ثانيا و بمعارضته بالمنطوق ثالثا قال الشيخ ; و قد يترك دليل الخطاب عند من قال بصّحته لقيام دليل على وجوب تركه قلت فمن المنطوق ما رواه زياد بن سوقة و قد تقدّمت و ما رواه فى الصّحيح علىّ بن رئاب عن الصادق ٧ قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما انبت اللحم و شدّ العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا انها لا تنبت اللحم و تشدّ العظم عشر رضعات و ما رواه عبيد بن زرارة عن الصّادق ٧ قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم شيئا و ما رواه عبد اللّه بكر عن الصّادق ٧ قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم و عن الاحتياط بانه معارض باصالة البرائة و هو بمجرده ليس دليلا و قد يكون ضد الاحتياط فى بعض المواد و عن الشهرة بانها لا تقوم دليلا من حيث هى بل تقوية للدّليل و قد تحققنا ضعفه و قوة معارضته بما يقتضى الرّجحان به على انا لا نسلّم ان المشهور ذلك بل المشهور ان التحريم بالخمس عشرة قال العلّامة فى تذكرته اختلف علمائنا فى العدد المقتضى للتحريم فالمشهور ان المقتضى للتحريم خمس عشر رضعة تامات و من العجب اختلاف كلامى العلّامة فى كتابيه و قد يجمع بين كلاميه فيهما فاذا الاقوى ان العشر لا يحرم و ثالثها خمس عشرة رضعة متواليات و لا اعلم خلافا صريحا لاحد من اصحابنا فى نشر الحرمة و فى عبارة التذكرة ما يدل على انه اجماع و يدل عليه من الحديث خبر زياد بن سوقه و قد تقدم ان قلت قد روى عمر بن يزيد قال سمعت ابا عبد اللّه ٧ يقول خمس عشر رضعة لا تحرم قلت هذه الرّواية لا يخ من ضعف لان صفوان بن يحيى رواها عن حماد بن عثمان او غيره عن عمر بن يزيد و غيره قد يكون ضعيفا على انا نحملها على ما حملها عليه الشيخ من ان المراد اذا كان متفرّقات جمعا بين الرّوايتين ان قلت لم لم يجمع كذلك فى العشر بان يحمل ما دل على عدم التحريم بها من الرّوايات على المتفرقات قلت ما دل على العشر من الرّوايات لا تصح الاعتماد عليه على ما بيّناه انفا فلا يحسن حمل صريح الروايات بالنفى على المتفرقات بخلاف هذا الصريح الدلالة المعتضدة