كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
امته الرضاع المحرم بلبن غيره فان كانت الامة موطوئة حرمتا عليه مؤبّدا ام الزوجة و اما الصغيرة فلانها بنت المدخول بها و يجب عليه للصغيرة نصف المهر او كلّه على اختلاف الوجهين و قد سبق حق القول فيهما و لا رجوع له على الامة بحال فالسيّد لا يثبت له على مملوكته مال الّا ان تكون مكاتبة مطلقة او مشروطة و لو لم تكن الامة موطوئة اصلا فالنكاح مستمرّ على حاله و تحرم الامة مؤبدا لانها ام الزّوجة و اذا كان اللّبن للمولى حرمتا على التابيد قطعا اذ الصّغيرة صارت بنته و الامة ام الزّوجة و لو كانت الامة موطوئة بالعقد هل يرجع عليها بعد العتق بما اغترمه الزوج للصّغيرة من المهر نصفا او تامّا استشكله العلّامة فى القواعد بناء على انه هل تضمن منفعة البضع للزوج بالتفويت كفسخ النكاح لقوله عزّ من قائل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ ثم قال سبحانه و اتوهم ما انفقوا و اراد بذلك المهر و لانه جناية ظلما على ماله قيمة شرعا فيستوجب كونه مضمونا اولا لانه ليس جناية على طرف و الاصل برائة الذمّة و ليس النكاح عقد معاوضة حقيقية لغرض مالىّ و لا المهر عوض على الحقيقة بل انه نحلة شبه عوض و لا البضع عين و لا منفعة مملوكة على ما قد تلونا عليك
- مسألة: [لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة]
مسئلة اذا قلنا بضمان منفعة البضع بالتقويت فلو وطئ الاب زوجة ابنه لشبهة فقد وجب عليه مهران لها مهر المثل و لابنه المهر المسمّى فى العقد اذا كان قد دخل بها و نصفه اذا لم يكن دخل بها على الاصّح لانفساخ النكاح و هذا احد مواضع لزوم مهرين
مسألة: [لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائربلبن غيره]
مسئلة قال فى التحرير لو ارضعت زوجته زوجتين من ثلث صغاير بلبن غيره دفعة واحدة بان تعطى كل واحدة ثديا من الرّضعة الاخيرة حرمت الكبيرة عينا و الصغيران كذلك ان كان دخل بالكبيرة و الاجمعا فان ارضعت الثالثة حرمت عينا ان كان دخل بالكبيرة و الّا لم تحرم عينا و لا جمعا و لو ارضعت احدى الثلث ثم الاخيرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الاولى كذلك ان كان دخل و الّا جمعا و الاخيرتان عينا ان كان دخل و الّا جمعا ايضا و لو ارضعتهنّ على التعاقب حرمت عينا و الاولى ان كان دخل بها و الّا جمعا و اما الثانية فان كان دخل بالام حرمت عينا و الّا لم تحرم عينا و لا جمعا و اما الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة كمن تزوج باخت امراته فان التحريم يختصّ بها و يحتمل تحريمها مع الثّانية