كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة
(١)
كلمات المحققين
١ ص
(٢)
1 - ضوابط الرضاع للمحقق الداماد
٢ ص
(٣)
* التقدمة فى ادله نشر التحريم بالرضاع
٢ ص
(٤)
الاول ه - مشتركات الرضاع و النسب
٣ ص
(٥)
الثانى ه - مفترقات الرضاع و النسب
٤ ص
(٦)
الثالث ه - مختلفات الرضاع و النسب
٤ ص
(٧)
الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
٨ ص
(٨)
الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
٣٠ ص
(٩)
* الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
٦٣ ص
(١٠)
2 - رساله شريفه رضاعية وحيد صمدانى مجلسى ثانى
١٤٧ ص
(١١)
3 - الرضاعية للمحقق الثانى الكركى
١٤٨ ص
(١٢)
المقدمة و فيها ذكر سبب التأليف
١٤٨ ص
(١٣)
صور تحريم المرأة على بعلها بسبب الرضاع و هى(13) صورة
١٤٨ ص
(١٤)
ه الدليل على عدم التحريم فى المسألة المذكورة
١٤٩ ص
(١٥)
ان تحريم الرضاع مقصور على المحرمات بالنسب دون المصاهرة
١٥٤ ص
(١٦)
اما المسائل الثلث المختلفة التى تكلم فيها الاصحاب
١٥٨ ص
(١٧)
4 - قاطعة اللجاج فى حل الخراج للكركى
١٦١ ص
(١٨)
مقدمة الرسالة فى سبب التاليف
١٦١ ص
(١٩)
* المقدمة الأولى فى اقسام الأرضيين
١٦٢ ص
(٢٠)
المقدمة الثانية فى حكم المفتوح عنوة، و فيها مسائل
١٦٥ ص
(٢١)
المقدمة الثالثة فى الانفال و حكمها
١٧٠ ص
(٢٢)
المقدمة الرابعة تعيين ما فتح عنوة من الارضين
١٧٣ ص
(٢٣)
المقدمة الخامسة فى تحقيق معنى الخراج و المقاسمه
١٧٨ ص
(٢٤)
الخاتمة فى التوابع و اللواحق، و فيها مسائل
١٨٨ ص
(٢٥)
5 - الرضاعية للفاضل القطيفى
١٩١ ص
(٢٦)
فى سبب التأليف و الانتقاد من تأليف المعاصر
١٩١ ص
(٢٧)
فى ان الرسالة على مقدمة و مباحث و خاتمة
١٩٢ ص
(٢٨)
اما المقدمة فيشتمل على فوايد
١٩٢ ص
(٢٩)
و اما المباحث
١٩٤ ص
(٣٠)
المبحث الاول فى مقادير الرضاع الموجب للتحريم و هى ثلاثة
١٩٤ ص
(٣١)
المبحث الثانى فى شرائط الرضاع المقتضى للتحريم
٢٠٠ ص
(٣٢)
المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
٢١٣ ص
(٣٣)
6 - السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج للفاضل القطيفى
٢٤٠ ص
(٣٤)
مقدمة
٢٤٠ ص
(٣٥)
بيان سبب التأليف و انه عثر على كتاب(قاطعة اللجاج) فاستخار الله على نقضها
٢٤١ ص
(٣٦)
فصل كلام الشيخ في بيان الاراضي
٢٥٠ ص
(٣٧)
مسئلة فى ارض من اسلم اهلها طوعا و - اخبار هذه المسألة نقلا عن المختلف للعلامة
٢٥٣ ص
(٣٨)
فى تصرف الشيعة فى الاراضى حال الغيبة و حال ظهور الامام
٢٥٦ ص
(٣٩)
البحث فى أراضى الانفال و الأودية و الجبال
٢٦٣ ص
(٤٠)
فى حكم المفتوح عنوة
٢٦٦ ص
(٤١)
ه المبحث الاول فى ما يدل على ان ذلك حرام و ظلم و فيه مسألتان
٣٠٦ ص
(٤٢)
و اما البحث الثانى فى الجمع بين كون الآخذ غير مستحق و جواز الابتياع منه
٣١٠ ص
(٤٣)
ه المبحث الثالث فى رد القول بجواز الابتياع
٣١١ ص
(٤٤)
7 - الخراجية للمقدس الأردبيلى 315 - 319
٣١٥ ص
(٤٥)
8 - رسالة اخرى فى الخراج له
٣٢٠ ص
(٤٦)
9 - الخراجية لماجد بن فلاح الشيبانى
٣٢٢ ص
(٤٧)
10 - الرسالة السعدية للعلامة الحلى
٣٣٨ ص
(٤٨)
11 - شرح الأعتماد واجب الأعتقاد له ره و الشرح للفاضل المقداد
٣٨٠ ص
(٤٩)
تقديم فى ذكر المؤلف الماتن
٣٨٠ ص
(٥٠)
فى ذكر الحمد و الشكر و الفرق بينهما
٣٨٠ ص
(٥١)
في الفرق بين الرسول و النبي
٣٨١ ص
(٥٢)
فى وجوب الاعتقاد بوجود الصانع تعالى
٣٨٢ ص
(٥٣)
فى اثبات الصانع
٣٨٥ ص
(٥٤)
اثبات قدم الصانع و بطلان الدور و التسلسل
٣٨٥ ص
(٥٥)
فى وجوب وجوده تعالى
٣٨٦ ص
(٥٦)
فى كونه تعالى قديما ازليا أبديا
٣٨٦ ص
(٥٧)
فى قدرته تعالى
٣٨٧ ص
(٥٨)
فى علمه تعالى
٣٨٨ ص
(٥٩)
فى حياته تعالى
٣٨٩ ص
(٦٠)
فى عموم قدرته و علمه
٣٨٩ ص
(٦١)
فى انه سميع بصير
٣٨٩ ص
(٦٢)
فى التوحيد
٣٩٠ ص
(٦٣)
فى الارادة
٣٩١ ص
(٦٤)
فى الكراهة
٣٩١ ص
(٦٥)
فى الصفات السلبية
٣٩٢ ص
(٦٦)
فى العدل و الحكمة
٣٩٤ ص
(٦٧)
فى النبوة
٣٩٤ ص
(٦٨)
وجوب الاعتقاد بعصمة الانبياء
٣٩٦ ص
(٦٩)
وجوب الاعتقاد بخاتمية نبينا
٣٩٦ ص
(٧٠)
الاعتقاد بخلافة على بلا فصل
٣٩٦ ص
(٧١)
مباحث الامامة
٣٩٧ ص
(٧٢)
واجبات الغسل
٤٠٢ ص
(٧٣)
واجبات التيمم
٤٠٢ ص
(٧٤)
واجبات الصلاة
٤٠٣ ص
(٧٥)
افعال الصلاة و اركانها
٤٠٤ ص
(٧٦)
فى واجبات الزكاة
٤٠٩ ص
(٧٧)
فى الصوم و شروطه
٤١٤ ص
(٧٨)
فى الخمس و ما يجب فيه
٤١٤ ص
(٧٩)
فى الحج و العمرة و اقسامها
٤١٥ ص
(٨٠)
فى الجهاد
٤٢٢ ص
(٨١)
فى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر
٤٢٢ ص
(٨٢)
12 - الرسالة الفخرية فى معرفة النية لفخر المحققين
٤٢٣ ص
(٨٣)
الفصل الاول فى حقيقة النية
٤٢٣ ص
(٨٤)
الفصل الثانى فى وجوبها بالعقل و النقل
٤٢٣ ص
(٨٥)
الفصل الثالث فى صفتها حسب انواع العبادة
٤٢٤ ص
(٨٦)
13 - المسألة النافعة للمباحث الجامعة لأقسام الوارث للفاضل عبد المطلب الأعرجى العميدى
٤٣٨ ص
(٨٧)
14 - رسالة للشيخ البهائى فيما لا تتم الصلاة فيه
٤٤٣ ص
(٨٨)
15 - صيغ العقود للمحقق الكركى 445 -
٤٤٥ ص
(٨٩)
16 - رسالة فى الجبر و الأختيار للوحيد البهبهانى
٤٦٧ ص
(٩٠)
17 - رسالة فى الجبر و الاختيار
٤٧٦ ص
(٩١)
المقدمة
٤٧٦ ص
(٩٢)
فصل اول تفصيل مذاهب و جبر و اختيار
٤٧٦ ص
(٩٣)
فصل دوم تحقيق معنى وجوب و امكان
٤٧٧ ص
(٩٤)
فصل سيم تفصيل اقسام شرط و سبب تام و ناقص
٤٧٩ ص
(٩٥)
فصل چهارم بيان وجوب صدق فعل از علة موجبة و سبب موجب
٤٨١ ص
(٩٦)
فصل پنجم در بيان كيفيت استناد اتفاقيات با اسباب ان
٤٨١ ص
(٩٧)
فصل ششم تحقيق عدم منافات اختيار با وجوب فعل از فاعل
٤٨٣ ص
(٩٨)
فصل هفتم تفصيل اقسام قوى انسانى
٤٨٥ ص
(٩٩)
فصل هشتم تصوير صدور فعل از قادر مختار بالارادة
٤٨٦ ص
(١٠٠)
فصل نهم شروع حل شبهه بعد از مقدمات مباحث سابقه
٤٨٩ ص
(١٠١)
فصل دهم در آنكه اطلاق اختيار باين معنى بر بارى تعالى شايد يا نشايد
٤٩١ ص
(١٠٢)
18 - رسالة فى خلق الاعمال للمحقق الداماد
٥٠١ ص
(١٠٣)
21 - رسالة فى الجبر و الاختيار للمحقق الفيض الكاشانى
٥٠٣ ص
(١٠٤)
22 - رسالة فى حقيقة الوجود للمحقق الشريف
٥٠٨ ص
(١٠٥)
26 - رسالة مفهوم الوجود للمحقق الداماد
٥٢٤ ص
(١٠٦)
28 - رسالة فى الغيبة للسيد المرتضى
٥٣١ ص
(١٠٧)
29 - رسالة فى أحكام أهل الآخره له ره
٥٣٤ ص
(١٠٨)
30 - رسالة فى مسألة العصمة له ره
٥٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص

كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٨٠ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط

امته الرضاع المحرم بلبن غيره فان كانت الامة موطوئة حرمتا عليه مؤبّدا ام الزوجة و اما الصغيرة فلانها بنت المدخول بها و يجب عليه للصغيرة نصف المهر او كلّه على اختلاف الوجهين و قد سبق حق القول فيهما و لا رجوع له على الامة بحال فالسيّد لا يثبت له على مملوكته مال الّا ان تكون مكاتبة مطلقة او مشروطة و لو لم تكن الامة موطوئة اصلا فالنكاح مستمرّ على حاله و تحرم الامة مؤبدا لانها ام الزّوجة و اذا كان اللّبن للمولى حرمتا على التابيد قطعا اذ الصّغيرة صارت بنته و الامة ام الزّوجة و لو كانت الامة موطوئة بالعقد هل يرجع عليها بعد العتق بما اغترمه الزوج للصّغيرة من المهر نصفا او تامّا استشكله العلّامة فى القواعد بناء على انه هل تضمن منفعة البضع للزوج بالتفويت كفسخ النكاح لقوله عزّ من قائل‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ‌ ثم قال سبحانه و اتوهم ما انفقوا و اراد بذلك المهر و لانه جناية ظلما على ماله قيمة شرعا فيستوجب كونه مضمونا اولا لانه ليس جناية على طرف و الاصل برائة الذمّة و ليس النكاح عقد معاوضة حقيقية لغرض مالىّ و لا المهر عوض على الحقيقة بل انه نحلة شبه عوض و لا البضع عين و لا منفعة مملوكة على ما قد تلونا عليك‌

- مسألة: [لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة]

مسئلة اذا قلنا بضمان منفعة البضع بالتقويت فلو وطئ الاب زوجة ابنه لشبهة فقد وجب عليه مهران لها مهر المثل و لابنه المهر المسمّى فى العقد اذا كان قد دخل بها و نصفه اذا لم يكن دخل بها على الاصّح لانفساخ النكاح و هذا احد مواضع لزوم مهرين‌

مسألة: [لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائربلبن غيره‌]

مسئلة قال فى التحرير لو ارضعت زوجته زوجتين من ثلث صغاير بلبن غيره دفعة واحدة بان تعطى كل واحدة ثديا من الرّضعة الاخيرة حرمت الكبيرة عينا و الصغيران كذلك ان كان دخل بالكبيرة و الاجمعا فان ارضعت الثالثة حرمت عينا ان كان دخل بالكبيرة و الّا لم تحرم عينا و لا جمعا و لو ارضعت احدى الثلث ثم الاخيرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الاولى كذلك ان كان دخل و الّا جمعا و الاخيرتان عينا ان كان دخل و الّا جمعا ايضا و لو ارضعتهنّ على التعاقب حرمت عينا و الاولى ان كان دخل بها و الّا جمعا و اما الثانية فان كان دخل بالام حرمت عينا و الّا لم تحرم عينا و لا جمعا و اما الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة كمن تزوج باخت امراته فان التحريم يختصّ بها و يحتمل تحريمها مع الثّانية