كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٥٠ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
او تبرع له بها متبرع فاراد ادخالها فى البيع قال اشتريته بكذا و عملت فيه ما يساوى كذا ثم يبيعه بذلك و ربح كذا و اعلم ان بين الصّيغ الثلث السّالفة فرقا اخر و هو ان الاولى لا يصح الّا حيث يكون المتاع قد انتقل الى بايعه بالشراء فلو انتقل اليه بالصّلح او بالهبة المشروطة بالعوض و نحو ذلك لم يصح البيع مرابحة بالصّيغة الاولى بخلاف الثّانية و ينبّه على ذلك ان المبذول عوض العمل اجرة مع انه يندرج فى قوله يقوم على و لا يبعد فى الثالثة الجواز لو انتقل بالصلح و فى القرض و الهبة المشروطة بالعوض نظر و لا يخفى انه لا يصدق راس المال و الثمن و ما يقوم به المتاع الّا فيما قوبل فيه به استقلالا فما اصاب المتاع بالتقسيط اذا جرى البيع على عدد متعة لا يعدّ واحدة منها و المعاطاة كالعقد فى ذلك كلّه فصل التولية هى البيع براس المال من غير زيادة و لا نقصان فلا بد من الاخبار براس المال الّا مع العلم به و الصيغة بعتك بما اشتريت او وليتك و اذا اشترى شيئا ثم قال وليتك هذا العقد جاز قال فى الدّروس و لو قال ولّيتك السلعة احتمل الجواز و القبول ان يقول قبلت او توليت و هذا يلزمه مثل الثمن الاوّل جنسا و قدرا و وصفا و يشترط فى التولية كون الثمن مثليّا لياخذ الولىّ ما بذل فلو اشتراه بعوض لم يجر التولية و استثنى من ذلك بعض ما اذا انتقل العرض من البايع الى انسان فولى المشترى العقد و حكاه فى التذكرة عن بعض الشافعيّة و حكى ايضا ما لو اشترى بعرض و قال قام علىّ بكذا و قد وليتك العقد بما قام على او ارادت المرئة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام او اراد الرّجل التولية على ما اخذ من عوض خلع ثم قال ان فى ذلك وجهين للشافعيّة و عندنا لا يجوز التولية فى مثل هذه الاشياء و يجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ بعت و وليت بشرط تعيين البعض و يلزم قسطه من الثمن
فصل [المواضعة]
و المواضعة هى المخالطة ماخوذة من الوضع و المراد هنا ان يبيع براس المال و و ضيعته معلومة و هى كالمرابحة فى الاحكام و الصيغة الا ان فى المواضعة ان يضيف و صيغته كذا بان يقول بعتك براس المال و ضيعة كل عشرة درهما او وضيعة درهم من كل عشرة
فرع [لو قال الثمن مأئة و بعتك بوضيعة درهم من كل عشرة]
لو قال الثمن مأة بعتك براس المال و وضيعة درهم من كل عشرة فالثمن