كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٤١ - ١٣ - المسألة النافعة للمباحث الجامعة لأقسام الوارث للفاضل عبد المطلب الأعرجى العميدى
ثلثا الاصل اثنى عشر لخال الاب الذى هو ذو القرابات الاربع و ثلثها اربعة اسهم و ثلثاها ثمانية لعمّى الاب اللذين احدهما ذو القرابات الاربع فيكمل لذى القرابات الاربع ثلثة عشر و للعمّ الاخر من الاب اربعة و للخال الاخر من جهة الامّ سهم و تركة الذى نصفه حرّ و هى اثنى عشر بين مالك و جدّيه لمالكه النصف ستّة اسهم و لجدّه ثلثا النصف الاخر اربعة و لجدّته ثلثه سهمان و تركه الزوجة الثانية ستة اسهم لابن ابن الاخ ذى القرابات الاربع خمسة اسهم لانه يجرى مجرى اخ و اخت من الامّ فاذا كان معه ابن بنت اخرى من الاب كان لذى القرابات الاربع لقرابية من الام الثلث سهمان و لقرابته من الاب ثلثة ارباع الثلثين ثلثة اسهم و للاخرى الذى هو بمنزلة اخت من الاب ربع الثلثين سهم و تركه الزوجة الثالثة و هى ستة ايضا لزوجها نصفها ثلثة و لمعتقها النصف الاخر ثلثة و تركة زوجها و هى الثلثة لضامن الجريرة و اللّه اعلم و كتب اضعف العباد عبد المطلب بن محمد بن اعرج الحسينى و الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلوة على سيّد رسله محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين
سنة احدى و عشر و سبعمائة
عاشر ربيع الاول
المناسخات
هو ان يموت انسان و خلف تركة وراث و مات احد الوراث قبل قسمة التركة و اقسام هذا اربعة الاول ان يموت انسان و خلف ثلثة اخوة ثم مات الاخر و خلف اخوين و الوارث واحد و الاستحقاق واحد و الثانى مات شخص و خلف اخوين ثم مات احدهما و خلف ابنين اختلف الوارث و الاستحقاق و الثالث ان يموت انسان و خلّف ابنين ثم مات احدهما و خلف ابنا اختلف الوارث دون الاستحقاق و الرابع ان يموت انسان و خلف زوجته و ابنى ابن منها ثم مات احدهما و خلف جدته و اخاه فهنا اختلف الاستحقاق دون الوارث قوله فان لم تنقص الفريضة و لم تزد اى يكون بقدر السّهام فان انقسمت من غير كسر و لا بحث كابوين و اربع بنات او زوج و ابوين الفريضة من ستة و ان انكسرت على فريق واحد او اكثر و الاول يضرب عددهم فى اصل الفريضة ان لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق كابوين و خمس بنات نصيب البنات من الفريضة اربعة و لا وفق بينهما و بين العدد يضرب خمسة عددهنّ فى ستة يبلغ ثلثين فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل اخذه مضروبا