كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٤٢ - ١٣ - المسألة النافعة للمباحث الجامعة لأقسام الوارث للفاضل عبد المطلب الأعرجى العميدى
فى خمسة و هو قدر نصيبه و ان كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب فى الفريضة كسّت بنات و ابوين يضرب وفق عددهن فى الفريضة يبلغ ثمانية عشر و ان انكسرت على اكثر من فريق فان كان بين نصيب كل فريق و عدده وفق فرد كل فريق الى جزء الوفق و لو قال من درهم الى عشرة احتمل دخول الطرفين و خروجهما و خروج الغاية اقول لانّ المبدء و الغاية قيل يدخلان معا كما قال قرأت القران من اوّله الى اخره و قيل يخرجان معا و هذا اختيار ابن ادريس لان مبدء الشيء لا يكون منه و الغاية لا يدخل لانها النهاية و هكذا كما قال بعتك من هذا الجدار الى هذا الجدار فانه لا يدخل الجدران فى البيع اجماعا و لقوله تعالى أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ و قيل يدخل المبدء لانّ مبدء الشيء داخل فيه و يخرج الغاية و هو اختيار الشيخ لان الملتزم ازيد من الواحد و الواحد مبدء العدد و الالتزام فلا يخرج و فيه نظر لان هذا دليل ظنى منشائه على الاغلب فلا يعارض اصل البرائة و الاصح عندى الثانى عملا بالمتيقّن تمّت