كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٣١ - الفصل الثالث فى صفتها حسب انواع العبادة
خيرة فى عافية ماة مرّة ثم يجلس فيقول اللّهمّ خر لى فى جميع امورى فى يسر منك و عافية ثمّ يشوش الرقاع و يخرج واحدة فواحدة فان اخرج ثلثا متواليات افعل فليفعل و ان اخرج ثلثا متواليات لا تفعل فليترك و ان خرجت واحدة افعل و الاخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع الى خمس و يعمل على الاكثر و نيّتها اصلى ركعتى صلوة الاستخارة لندبها قربة الى اللّه و صلوة الاحرام ستّ ركعات كل ركعتين بتشهد و تسليم و نيتها اصلى الاحرام او ركعتين من صلوة الاحرام لندبها قربة الى اللّه و يبطل الصلوة ما يبطل الطهارة و الكلام بحرفين عمدا و الفعل الكثير الخارج من افعال الصّلوة الاستدبار و التكفير و هو وضع اليمين على الشمال و قول امين اخر الحمد
كتاب الزكوة
و انما تجب فى تسعة اشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و يتعلّق الزكوة عند بدو صلاحها و الاخراج و اعتبار النّصاب بعد الجفاف حالة كونها تمرا او زبيبا و فى الغلّة بعد التّصفية من التبن و القشر و انما تجب بعد المؤنة و هى العشر ان سقى سيحا و نصف العشر ان سقى بالغرب و الدّوالى و الذهب و الفضة بشرط النصاب و هى فى الذهب عشرون دينارا و فيه دينار ثم اربعة دنانير و فيها قيراطان و فى الفضة مأتا درهم و فيها خمسة دراهم ثم اربعون درهما و فيها درهم و الحول و هى احد عشر شهرا و دخول الثانى عشر و كونهما منقوشين بسّكة المعاملة و فى الابل بشرط النصاب و هو خمس فى كلّ خمس شاة ثم ستّ و عشرون و فيها بنت مخاض ثم ست و ثلثون و فيها بنت لبون ثم ستّ و اربعون و فيها حقّة ثم احدى و ستّون و فيها جذعة ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون ثم احدى و تسعون و فيها حقتان ثم مأة واحدى و عشرون ففى كل خمسين حقة و فى كل اربعين بنت لبون و السّوم طول الحول و ان لا يكون عوامل و البقر و لها نصابان ثلثون و فيه تبيع او تبيعة و اربعون و فيه مسّنة بالشروط المذكورة و فى الغنم و لها خمس نصب اربعون و فيه شاة ثم مأة و احدى و عشرون و فيه شاتان ثم مأتان و واحدة و فيه ثلث شياه ثم ثلث مأة و واحدة فيه اربع شياه ثم اربعمأة فيؤخذ من كلّ مأة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول و السّوم طوله و النّية فى ذلك كلّه اخرج هذا القدر عن الزكوة الواجبة علىّ فى كذا لوجوبها قربة للّه و يستحبّ فى ما ينبت الارض من الحبوب غير الاربعة بالشرايط المعتبرة فى الاربعة فى مال التجارة بشرط الحول و ان يطلب براس