كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٦٤ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
التحريم على الاب من جنبته الابن ثبت العكس من الجنبة الاخرى بالاجماع المركب و ما رواه اشياخ المذهب الابو جعفرون الثلثة رضوان اللّه تعالى عليهم كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ فى الرّجل يكون عنده الجارية يجردها و ينظر الى جسدها نظر شهوة و نظر منها على ما يحرم على غيره هل تحلّ لابيه و ان فعل ذلك ابوه هل تحل لابنه قال اذا نظر اليها نظر شهوة و نظر اليها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه و ان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه و صحيحة محمّد بن اسمعيل بن بزيع عن ابى الحسن ٧ قال سئلته عن الرّجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحلّ لولده فقال بشهوة قلت نعم فقال ما ترك شيئا اذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه ان جرّدها فنظر اليها بشهوة حرمت على ابيه و ابنه قلت اذا نظر الى جسدها فقال اذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه و صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ٧ قال اذا جرّد الرّجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه و صحيحة جميل بن دراج من طريق الكافى قال قلت لابى عبد اللّه ٧ الرجل ينظر الى الجارية يريد شرائها اتحل لابنه قال نعم الّا ان يكون نظر الى عورتها لا يقال مدلول الرّواية التحريم بالتجريد و النظر الى العورة او وضع اليد على جسدها مجردة و ذلك اخص من المدّعا لانا نقول لا ذاهب الى الفرق فاذا ثبت الحكم فى بعض الصّور بالنص ثبت فيها على العموم بالاجماع المركّب و صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج و حفص بن البخترى من طريق الصدوق فى الفقيه سئلا ابا عبد اللّه ٧ عن الرّجل تكون له الجارية افتحل لابنه قال ما لم يكن جماع او مباشرة كالجماع لا باس و رواية الصّفار من طريق الشيخ فى الاستبصار عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابى عبد اللّه ٧ قال سئلته عن ادنى ما اذا فعله الرجل بالمرئة لم يحلّ لابيه و لابنه قال الحدّ فى ذلك المباشرة ظاهرة او باطنة مما يشبه مس الفرجين قلت ما قاله النجاشى فى فخامة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى و ثقته و جلالة امره و نقل الكشى ان الفضل بن شاذان كان يثنى عليه و يقول ليس فى اقرانه مثله يبين ان استثناء محمد بن الحسن بن الوليد ايّاه من رجال نوادر الحكمة و عدم اعتماده على ما ينفرد هو بروايته عن يونس لا يوجب تضعيفه فالطريق صحيح و لذلك ترى العلامة فى المنتهى و المختلف كثيرا ما يستصحّ احاديث فى طريقها محمّد بن عيسى عن يونس ثم ان قول يونس سئلته