كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٣ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
و البنات مثلا و تحريم ثالث على احدهما و يسمى فى اصطلاح الفقهاء تحريما بالمصاهرة فصلا له عن القسم الاول كما الامر بين الاباء و حلائل الابناء مثلا و ان كان ذلك ايضا مستندا الى استيجاب النّسب اياه اذ العلاقة النسبيّة بين الاب و الابن تقتضى تحريم المصاهرة بين كلّ منهما و منكوحة الاخر فاذن حق القول فى التقسيم ان يقال تحريم النكاح بالنسب على ضربين احدهما ان تكون علاقة النّسب مقتضية لتحريم المتناسبين كل منهما على الاخر و الاخر ان تكون علاقة النسب بين اثنين مقتضية لتحريم ثالث على احدهما بالمصاهرة و لقد اوجز و توجّز فى العبارة عن اسباب التحريم شيخنا المحقق الشهيد قدس اللّه نفسه القدسيّة فقال فى قواعده
ه- قاعدة: [فيما يحرم من النساء و الرجال]
قاعدة يحرم على الرجل نساء اصوله و فصوله و فصول اول اصوله و اول فصل من كل اصل و يحرم عليه مثله رضاعا و بالمصاهرة اصول زوجته مطلقا و فصولها مع الدخول و جمعا الاختان مطلقا و العمة و الخالة مع البنت المنسوبة اليهما بالوصفين الا مع رضاهما و على المرئة ما حرم على الرجال عينا اذا فرض ذكرا و على الخنثى المشكل التزويج مطلقا و يحرّم الزنا السّابق و وطى الشبهة ما حرّمه الصّحيح و اللّواط امّ الموطوء معاليته و ابنته منازلة و اللعان و شبهه و طلاق التسع للعدة و الوثنية على المسلم مطلقا و الكتابية دواما ابتداء و الخامسة فى الدوام على الحر من الحراير و الثالثة من الاماء عليه و ينعكس فى العبد و المتبعّض عبد بالنّسبة الى الحراير و حرّ بالنسبة الى الاماء و المبعّضة كذلك و الافضاء ما دامت غير صالحة فان صلحت ففيه قولان
مسئلة [اذا أرضعت ولد أخيها من لبن زوجها]
امراة الرّجل اذا ارضعت ولد اخيها من لبن زوجها حرم زوجها عليها لان زوجها يصير ابا للمرتضع من الرضاعة و ابوه من النسب محرم عليها لانه اخوها فيكون ابوه من الرضاعة ايضا محرّما عليها بعموم القاعدة المنصوص عليها و لانه فى منزلة اخيها المحرم عليها و قد انصرح بصحاح الاحاديث تحريم من يصير بمنزلة محرم قال جدى المحقق اعلى اللّه درجته فى شرح القواعد و قد شاهدنا بعض من عاصرناه و يروى عن بعض الاصحاب ان المرئة اذا ارضعت ابن اخيها تحرم على زوجها صاحب اللّبن لانها عمة ابنه فهى بمنزلة اخته و نحو ذلك و هذا من الاوهام الفاسدة قطعا لان هذه ليس بينها و بين زوجها بسبب الرّضاع علاقة نسب و لا علاقة مصاهرة