كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٤٥٢ - ١٥ - صيغ العقود للمحقق الكركى ٤٤٥
ذلك عقد براسه
فصل [بيع الغرر فاسد]
بيع الغرر فاسد كبيع الملاقيح و هو ما فى بطون الامهات و بيع المضامين و هو ما فى اصلاب الفحول و بيع الحصاة و هو ان يقول ارم هذه الحصات فعلى اىّ ثوب وقعت فهو لك بكذا و بيع الملامسة و هو ان يبيعه غير مشاهد على انه متى لمسه وقع البيع و بيع المنابذة و هو ان يقول ان نبذته الى فقد اشتريته بكذا و نهى عن البيع المعلق بشرط و هو ممكن الحصول عادة مثل بعتك ان دخل زيد الدار و على صفته و هو معلوم الحصول عادة مثل بعتك ان طلعت الشمس
تنبيهات
[الاول ان المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض]
الاول ان المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه للقابض و هو مضمون عليه بمعنى انه لو تلف او نقص بحال من الاحوال كان عليه ضمانه و يضمن القيمى بقيمته حين التلف و كذا زوايده
[الثّانى الشرط الواقع فى العقد اللازم يجب ان يكون لازما]
الثّانى الشرط الواقع فى العقد اللازم يجب ان يكون لازما فلو امتنع المشترط من فعل الشرط كان الاخر رفع الامر الى الحاكم ليجبره عليه لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الشرط من جملة المعقود عليه و لقوله ٦ المؤمنون عند شروطهم الّا من عصى اللّه و الاكثر على العدم و فائدة الشرط عندهم تسلّط للاخر على الفسخ الثالث لا يصح اشتراط شيء من الثمن على غير المشترى فلو قال بع عبدك من فلان على انّ علىّ خمسة ماة مثلا فباعه على ذلك لم يصّح لانه خلاف مقتضى البيع بخلاف ما لو قال اعتق عبدك و على كذا و طلق زوجتك و علىّ كذا فانه اذا اعتق او طلق لزمه العوض فان ذلك لما كان فكّا و لم يكن معاوضة كان المبذول ضربا من الجعالة و لو قال فى الصّورة الاولى ما قاله على طريق الضمان فباع البايع العبد لزيد بشرط ان يضمن عسر و القدر المذكور من ثمنه صحّ البيع و الشرط و كان بيعا بشرط
فصل [الاقالة فسخ]
الاقالة فسخ و ليست بيعا فى حق المتبايعين و غيرهما فلا يثبت بها خيار المجلس و لا شفعة لو كان المبيع شقصا مشفوعا و تصّح فى المبيع و البعض مع بقاء السلعة و تلفها فيجب المثل او القيمة فلا تصح بزيادة الثمن و لا المثمن و لا نقص فى احدهما و صيغتها ان يقولا تقائلنا فى بيع كذا او تفاسخنا او اقلتك و يقبل الاخر و لو التمس احدهما الاقالة فقال الاخر اقلتك ففى الاكتفاء بالاستدعاء عن قبول الملتمس تردد و لا ريب ان القبول اولى
فصل [القرض عقد جائز]
القرض عقد جائز من الطرفين ثمرته تمليك العين مع ردّ العوض ففى المثل المثل و فى القيمى القيمة و لا بد فيه من ايجاب و قبول فاما الايجاب فلا بد