كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢١٦ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
اولاد الرجل صاحب اللبن من المرضعة و من غيرها اخوة المرتضع و اخواته و اولاد اولادها اولاد اخوته و اخواتها و ان نزلت درجاتهم و ام المرضعة جدته و ابوها جدّه و اخوتها اخواله و اخواتها خالاته و ابو الرّجل جدّه و امه جدته و اخوته اعمامه و اخواته عمّاته و جميع اقاربها ينسبون الى المرتضع كما ينسبون الى ولدها من النسب لانّ اللّبن الّذى صار من المرئة مخلوق من ماء الرجل و المرئة فنشر التحريم بينها و نشر الحرمة الى الرّجل و الى اقاربه و هو الذى يسمى لبن الفحل و بالجملة اصول التحريم ثلثة المرضعة و الفحل و الطفل و ينشر منهم الحرمة الى غيرهم اما المرضعة فينشر منها التحريم الى ابائها من النسب و الرضاع فهم اجداد الرّضيع فلو كان الرضيع انثى حرم عليهم نكاحها و الى امهاتهما من النسب و الرضاع فهم جدات الرّضيع فيحرم عليه نكاحها اذا كان ذكرا و الى اولادها من النسب خاصة دون اولادها من الرضاع الا ان يكون رضاع من لبن هذا الفحل لانا نشترط كون اللبن لفحل واحد و عند العامة يحرم اولادها من الرّضاع ايضا لانهم لا يشترطون وحده الفحل فهم اخوته و اخواته و الى اخواتها من النسب و الرضاع فهم اخواله و خالاته و اولاد اولادها من النسب عندنا و مطلقا عند العامة لانهم اولاد اخوة و اخوات الرضيع و لا يثبت الحرمة بين اولاد الرضيع و بين اولاد اخوة المرضعة و اخواتها فانّه لارضاع هناك و قال علمائنا ان جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على ابيه و جميع اخوته و اخواته فانهم صاروا بمنزلة الاخوة و خالف جميع الفقهاء فى ذلك اقول الى هذا كلام ئق بعينه فلا و فيه دلالة واضحة على ان القاعدة التى ذكرها الشيخ للعامة و ان علمائنا غير عاملين بها و يظهر من كلام الفاضل ان ذلك اجماع حيث نسبه الى جميع علمائنا لان الجميع المضاف للعموم كما قرر فى الاصول
[- الفائدة الرابعة: يحرم من النسب ما قد يحرم بالرضاع و قد لا]
الرابعة قال فى كره يحرم من النسب؟؟؟ قد يحرمن فى الرضاع و قد لا يحرمن الاولى ام الاخ و الاخت فى النسب حرام لانها امّا ام او زوجة اب و امّا فى الرضاع فان كانت كذلك حرمت ايضا و ان لم تكن كذلك لم تحرم كما لو ارضعت اجنبية اخاك او اختك لم تحرم الثانية ام ولد الولد حرام لانها ام بنته او زوجة ابنه و فى الرضاع قد لا يكون احدهما مثل ان ترضع الاجنبيّة ابن الابن فانها ام ولد الولد و