كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٩ - الاستبانة الاولىو فيه مسائل و ضوابط
حرمتا جمعا ان لم ترض العمّة او الخالة و الّا فلا تحريم و لو نكح الاب من الرّضاع او الابن امراة حرم على الاخر نكاحها و لوزنا بامراة حرم عليه امها من الرضاع ان قلنا بالتحريم فى النسب و لو لاط بغلام حرم عليه امّه و اخته و بنته من الرّضاع كالنسب و بالجملة حكم الرّضاع حكم النّسب فى التحريم سواء قلت و ممّا قاله و اوضحه يتضح تحريم ام المرضعة و ام امّها من النّسب و من الرّضاع على ولدها من الرضاعة و سيعاد عليك فى مؤتف المقال انشاء اللّه العزيز العليم و فى القواعد مرّة قال و لا تحرم المرضعة على اب المرتضع و لا على اخيه و تحرم اولاد الفحل ولادة و رضاعا و اولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على اب المرتضع على راى و لاولاد هذا الاب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح فى اولاد المرضعة و اولاد فحلها ولادة و رضاعا على راى ثم مرّة اخرى قال و يحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة فلاب المرتضع النكاح فى اولاد صاحب اللّبن و ان يتزوج بامّ المرضعة نسبا و باخت زوجته من الرّضاع و ان ينكح الاخ من الرّضاع ام اخيه نسبا و بالعكس و الحرمة التى انتشرت من المرتضع الى المرضعة و فحلها بمعنى انّه صار كابن النسب لهما و التى انتشرت منهما اليه موقوفة عليه و على نسله دون من هو فى طبقته من اخوته او اخواته او اعلى منه كابائه و امهاته فللفحل نكاح امّ المرتضع و اخته و جدّته ثمّ مرّة ثالثة فى فروع ذكرها قال الحاديعشر حرمة الرضاع تنشر الى المحرمات بالمصاهرة فليس للرّجل نكاح حلائل ابائه من الرضاع و لا حلائل ابنائه منه و لا امهات نسائه و لا بناتهنّ منه فبئين هذه الاحكام مدافعة كفيحة و مناقضة صريحة اعتذر عنها شيخنا البارع السّعيد الشهيد قدّس اللّه تعالى نفسه القدسيّة بانه رجع اخيرا عما حكم به اوّلا قال جدّى المحقّق اعلى اللّه تعالى قدره فى الشرح و فى الحواشى المنسوبة الى شيخنا الشهيد ان هذا رجوع عمّا سلف من قوله و يحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة و نحن نقول الرّجوع عن الفتوى فى مثل هذا الامد القريب من النظر و مثل هذه المسافة القصيرة من الكلام بعيد جدّا بل الصّحيح انه لم يفت بالجواز فى شيء من هذه المواضع بل دام ان احتمال عدم التحريم قوى لو لا الرواية الصحيحة على دفاعه على طباق ما قد ظنه و اورده فى المختلف و اما ما اقتضاه نظر جدى التحرير فى سبيل التوفيق ان علاقة المصاهرة اذا حدث نظيرها بالرّضاع لا توجب تحريما فان سبقت النكاح لم تمنعه