كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ١٣٣ - * الاستبانة الثالثة و فيها مسائل و ضوابط
احد ابويها و على قول الصدوق يصح هذا الضابط على عمومه و على القول الذايع فيما عدا الجمع بين العمة و بنت الاخ و الخالة و بنت الاخت مع الاذن للروايات
خاتمة: [فيها طائفة من اللواحق و المتممات و الاحكام و الآداب و الوظائف و النوادر]
خاتمة فيها طائفة من اللّواحق و المتمّمات و الاحكام و الاداب و الوظايف و النّوادر
ضابطة: [تحرم على الولد منكوحة الجد لابيه و لامه و ان علا، و على الاب- منكوحة ابن ابنه او ابن بنته و ان نزل]
ضابطة تحرم على الولد منكوحة الجدّ لابيه او لامّه و ان علا و على الاب منكوحة ابن ابيه او ابن بنته و ان نزل و سواء فى ذلك النّسب و الرّضاع و لا تحرم امّ منكوحة احدهما على الاخر الى حيث علت و لا بناتها الى حيث نزلن نعم يكره التناكح بين ابن الرّجل من النسب او من الرّضاع و بنت زوجة المدخول التى ولدتها بعد خروجها عن حبالة نكاحه فامّا بنتها المولودة قبل نكاحها دخولها فى زوجيّته فلا بأس وردت بذلك الرواية و حكم به الاصحاب
ضابطة: [فى روايات تزوج القابلة و ابنتها]
ضابطة اختلف الرّوايات فى تزويج القابلة و ابنتها فمن طريق الصدوق فى الفقيه و رئيس المحدثين فى الكافى صحيحة معوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه ٧ قال قال ان قبلت و مرّت فالقوابل اكثر من ذلك و ان قبلت و ربت حرمت عليه و روى الابو جعفرون الثلثة رضوان اللّه تعالى عليهم بالاسناد عن ابى محمّد الانصارى عن عمر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفى قال سئلت ابا جعفر عليه السّلم عن القابلة ا يحل للمولود ان ينكحها قال لا و لا ابنتها هى بعض امهاته و من طريق الفقيه هى كبعض امهاته و من طريق الاستبصار هى من بعض امّهاته و عن على بن الحكم عن على بن حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه ٧ قال لا يتزوّج المرئة الّتى قبلته و لا ابنتها و من طريق الكافى عن ابن ابى عمير عن خلاد السّندى عن عمرو بن شمر عن ابى عبد اللّه عليه قال قلت له الرّجل يتزوّج قابلته قال لا و لا ابنتها و من طريقه عن ابان بن عثمان عن ابرهيم عن ابى عبد اللّه ٧ قال اذا استقبل الصبىّ القابلة بوجهه حرمت عليه ولدها قال الشيخ فى الاستبصار الوجه ان يحمل ذلك على وجه ضرب من الكراهية اذا كانت القابلة قد قبلت و ربت المولود فامّا اذا لم تربّه فليس بمكروه ايضا و الذى يكشف عمّا ذكرناه ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد قال سئلت ابا الحسن ٧ عن القابلة تقبّل الرّجل ايحل له ان يتزوّجها فقال ان كانت قد قبلته المرة و المرّتين و الثلث فلا بأس و ان كانت قد قبّلته و ربّته و كفّلته فانّى انهى نفسى عنها و ولدى و فى خبر اخر و