كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٣٧ - الاستبانة الثانية و فيها ضوابط و مسائل
فاذا كان من النسب فهو اولى بالتحريم فقال شيخنا الشهيد فى شرح الارشاد وفاقا لفخر المدققيين فى الايضاح لان النسب اصل للرضاع و يمتنع ثبوت صفة للفرع من حيث الفرعيّة مع عدم ثبوتها للاصل فاذن ام المزنى بها من النسب و كذلك بنتها من النسب كامها من الرّضاعة و بنتها من الرّضاعة فى التحريم مؤبّدا على الزانى و هو قول الشيخ فى ساير كتبه و اليه ذهب القاضى ابن البراج و تقى الدين ابو الصّلاح و السيد ابن زهرة و عماد الدّين ابن حمزة و العلامة فى المختلف و قواه ولده السعيد فى الايضاح و اختاره شيخنا الشهيد فى شرح الارشاد و استصحّه جدّى المحقق فى شرح القواعد لعموم قوله جل و عزّ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ اذ الاضافة متحققة الصّدق بملابسة مّا و ملامسة مّا و لصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه الصادق ٧ فى رجل كان بينه و بين امراة فجور هل يجوز ان يتزوج ابنتها فقال اذا كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها و ان كان جماع فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هى و فى معناهما صحيحة صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم العالية الاسناد قال سئلت ابا عبد اللّه ٧ عن رجل باشر امراة و قبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوّج ابنتها فقال اذا لم يكن افضى الى الام فلا باس و ان كان افضى اليها فلا يتزوج ابنتها و قال الصّدوق و المفيد و السيّد المرتضى و سلار و ابن ادريس و المحقق نجم الدين بن سعيد فى بعض كتبه بعدم التحريم فتحلّ ام الموطوئة بالزنا او بنتها للزانى بعقد سوآء فى ذلك اكان الزنا سابقا ام لاحقا محتجين بقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النّساء و ردّ عليهم بالحمل على طيب الحل و الاباحة لا طيب الشّهوة الحيوانيّة فالمعنى ما ابيح لا ما اشتهى و بقوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ و اجيب بان ما نحن فيه فى منعه داخل فى المنصوص على تحريمه من قبل و بصحيحة محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال كنت عند ابى عبد اللّه ٧ فقال له رجل فجر بامراة رجل اتحل له ابنتها قال نعم انّ الحرام لا يفسد الحلال و رواية علىّ بن الحسين بن رباط عمّن رواه عن زرارة قال قلت لابى جعفر ٧ رجل فجر بامراة هل يجوز ان يتزوّج بابنتها قال ما حرّم حرام