كلمات المحققين تحتوی علی ثلاثین رسالة - أعلام الفقهاء و المحققین - الصفحة ٢٣٦ - المبحث الثالث فى اصول الرضاع و مفصل ما يحرم به و فيه فصول
الثابت فى الاصل بالنص و ما يظنّ كونه علّة التحريم هو كون اخت الولد من الرّضاع فى موضع من تحرم من النسب اعنى النبت النسبيّة و هذا بعينه قائم فى حدة الولد من الرّضاع فانها فى موضع جدية من النّسب بل ما ذكره اسوء حالا من القياس لانك قد عرفت ان القياس تعدية الحكم من جزئى الى اخر لاشتراكهما فيما يظن كونه علة للحكم و هو ; قد حاول تعدية الحكم من الجزئى الى الكلى و ينبّه على العلّة و ثبوتها فى الفرع اول كلامه و اغرب فى عبارته و سمّى ذلك تشبيها على الحكم و نفى عنه اسم القياس و ذلك لا يحصيه من الايراد و الاعتراض و لا يلتبس على الناظر المتامل كونه قياسا انتهى كلامه اقول هذا الرّجل يخبط خبط عشواء و لا يتامل المعنى و يعترض على الفضلاء فى غير موضع الاعتراض اصلا و هذا الكلام ليس خاصة الشهيد بل هو فى الحقيقة كلام امام المجتهدين العلامة فى لف و بسببه افتى و عدل عن قول الشيخ ره ليت شعرى ما بنظره من تعريف القياس و احواله ترى يخفى حتى على مثل هولاء فلم يعرفوا موضعه و اىّ اشتباه ههنا حتى يخفى عليهم لكن هذا الرجل لقوة وهمه و قصور فهمه و عدم رؤيته ذوقه ظ من طعم الفقه و اصوله من اتّباعه الذين لا عهد لهم بذلك الّا كالاضغاث الاحلام لا يبالى اين رامى الكلام و حقيقة معنى الكلام اهل الفضل لا يخفى فانهم انّما ارادوا انّ النّبى ٦ و عترته ع قالوا يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب و جعلوه اصلا يرجع اليه الفقيه و يستنبط منه فروعه و مذوقع اختلاف بين فقهاء الشيعة و غيرهم فى معناه فبعضهم يجعل المعنى انه يحرم بعلة الرّضاع ما يحرم بعلة النسب اى الذى يحرم لو كان هناك نسب للمرتضع يحرم اذا كان رضاع و هو الذى حققناه سابقا و بعضهم يجعل المعنى انما؟؟؟ تعر؟؟؟ يتبع الرضاع النسب مطلقا و يحرم ما يحرمه به دون المصاهرة فلمّا اختاره فى بعض اقواله عدم تحريم الجدة معللا بالمصاهرة ردوا عليه بان المراد ما يشملها من عموم الاخبار و ذكروا ان الامام بنه على ذلك بما لا يحتمل فى صورة اخت الابن فهم فى موضع منه ما قاله الشيخ من تخصيص المعنى و شيدوا المعنى بالنص على ما لا يحتمل الا لمصاهرة فكانهم قالوا لو لا ان يكون الخبر عاما لم يحرم هذه و لم يقل الامام ٧ لانّهنّ فى موضع بناتك و اين هذا من القياس و حاشا هم من القياس و العمل به و من فتواهم به عدم