محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٣٥ - الخطبة الثانية
١. كان مؤسسة من وضع الحكومة وتصميمها ولا زال كذلك.
٢. طرأت على نظامه بعض التعديلات:-
كان النظام ينصُّ على اختصاص المجلس بوضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية في المملكة عموماً وعلى كل المستويات، فصار النص بعد التعديل هو اختصاص المجلس بذلك فيما يتعلق بالشأن العام في المملكة، وعلى ذلك لا يدخل في هذا الاختصاص شأن هذه الطائفة وبخصوصها أو تلك، وشأن هذا المسجد أو شأن تلك الحسينية.
حمل التعديل نصّاً صريحاً بالحفاظ على استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته.
نص التعديل في مسألة مراقبة الكتب الدينية وهي مراقبة قائمة سارية منذ زمن على هذا القيد" من دون تحكيم رأي مذهبي على آخر".
اقتصرت علاقة المجلس بالأوقاف حسب التعديل على إبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف من الناحية الاستثمارية؛ الشيء الذي يعني إبداء وجهة النظر في أن هذه الخطة أو البرنامج متمشٍّ مع قواعد الاستثمار الناجح أولًا وهل هو خال من العيوب الاستثمارية والتحايلات المالية أو لا، فالموضوع الذي يُبدي فيه الرأي هو الخطط والبرامج، والحيثية المنظورة في هذا الموضوع هي الحيثية الاستثمارية لا الحكم الشرعي. والمسألة واضحة كل الوضوح. فليس الموضوع هو الاسثمار، والحيثية المنظور إليه من خلالها الحكم الشرعي، وفرق شاسع بين الأمرين.
قيَّد التعديل الدعم لطلاب العلوم الدينية بالراغبين حتى لايكون الإطلاق إشارة إلى حق المجلس في ربط الطلاب الدينيين بنظام إلزامي يشرف عليه.
القانون القديم للمجلس كان يعطيه حق التدخّل في المساجد والحسينيات والحوزات وقد ألغيت هذه المادة نهائياً من مشروع القانون الجديد.