موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٣ - كتاب الاعتكاف
الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.
(مسألة ٣١): لو أجنب في المسجد ولم يمكن [١] الاغتسال فيه وجب عليه الخروج، ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه.
(مسألة ٣٢): إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره؛ بأن أزاله وجلس فيه، فالأقوى [٢] بطلان اعتكافه، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط [٣] الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته، و إن توقّف على الخروج خرج على الأحوط، و أمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له، فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة ٣٣): إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه.
(مسألة ٣٤): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
(مسألة ٣٥): إذا خرج عن المسجد لضرورة، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق،
[١] مرّ حكم الاغتسال.
[٢] عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوّة.
[٣] لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي، لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحّة اعتكافه.