موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨١ - كتاب الاعتكاف
في مسجدين؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين، نعم لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع [١].
(مسألة ١٩): لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه؛ من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع، وليس له البناء- سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد- بعد رفع المانع.
(مسألة ٢٠): سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها، وكذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسّع فيه.
(مسألة ٢١): إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه، لم يتعيّن [٢] وكان قصده لغواً.
(مسألة ٢٢): قبر مسلم وهاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه، لم يجر عليه حكم المسجد.
(مسألة ٢٤): لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجداني، أو الشياع المفيد للعلم، أو البيّنة الشرعية، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال، والظاهر كفاية حكم الحاكم [٣] الشرعي.
[١] هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع، و قد مرّ الإشكال فيه.
[٢] بل يشكل صحّته في بعض الفروض.
[٣] ثبوته به محلّ إشكال، إلّافي مورد الترافع بين المتخاصمين.