موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٩ - كتاب الاعتكاف
(مسألة ٨): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتّفق كون الثالث [١] عيداً بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه؛ لعدم انعقاد نذره، لكنّه أحوط.
(مسألة ٩): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل [٢]، إلّاأن يعلم يوم قدومه قبل الفجر، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين.
(مسألة ١٠): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد.
(مسألة ١١): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد، لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الاولى جزء من الشهر.
(مسألة ١٢): لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين [٣] و إن كان ناقصاً، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.
(مسألة ١٣): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، و أمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً
[١] وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد واتّفق كون الرابع مثلًا عيداً، فالظاهر بطلان نذرهو إن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه، بل وما بعده، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد، نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله.
[٢] على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً، والأحوط لمن نذر ذلك أنيصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة ويعتكف من حينه، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاءً ويتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً.
[٣] والأحوط ضمّ يوم كما مرّ.