موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٧ - كتاب الاعتكاف
لحقّه [١]، وإذن الوالد و الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، و أمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم؛ و إن كان أحوط، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج و الوالد.
الثامن: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل؛ من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، و أمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال [٢] في المسجد؛ و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط، والمدار على صدق اللبث، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه؛ من يده أو رأسه أو نحوهما.
(مسألة ١): لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل؛ و إن تاب بعد ذلك، إذا كان ذلك في أثناء النهار، بل مطلقاً على الأحوط [٣].
(مسألة ٢): لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
(مسألة ٣): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد،
[١] فيه إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] بل لا يجوز في المسجدين، ويجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، ولا يجوز فيغيرهما مع استلزام اللبث.
[٣] بل الأقوى.