موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٨٠ - كتاب الاعتكاف
فيوماًويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
(مسألة ١٤): لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع- سواء شرطه لفظاً، أو كان المنساق منه ذلك- فأخلّ بيوم أو أزيد بطل؛ و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه، و إن كان معيّناً و قد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه، والأحوط التتابع فيه أيضاً و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال، فالأحوط ابتداء [١] القضاء منه.
(مسألة ١٥): لو نذر اعتكاف أربعة أيّام، فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره، وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين و الأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة و إن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.
(مسألة ١٦): لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين.
(مسألة ١٧): لو نذر زماناً معيّناً- شهراً أو غيره- وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه [٢]، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ [٣]، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.
(مسألة ١٨): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله
[١] و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
[٢] على الأحوط.
[٣] محلّ إشكال، وأشكل منه التخيير مع عدمه، فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات.