موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٨ - كتاب الاعتكاف
نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب، فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياءً أو أمواتاً أو مختلفين.
(مسألة ٤): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً [١] أو واجباً من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه، و إن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة ٥): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، ومع تمامهما يجب الثالث، و أمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فكالمندوب.
(مسألة ٦): لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاء عن النذر أو الإجارة، نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة.
(مسألة ٧): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره، و إن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
[١] إذا لم يكن انصراف في البين.