موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٧ - فصل في أولياء العقد
ويحتمل [١] البطلان ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال.
(مسألة ٧): لا يصحّ نكاح السفيه [٢] المبذّر إلّابإذن الوليّ، وعليه أن يعيّن المهر و المرأة، ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة؛ لأنّه ليس كالمجنون و الصبيّ مسلوب العبارة، ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الوليّ.
(مسألة ٨): إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات، لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته؛ من تعيين الزوجة وكيفية الإمهار ونحو ذلك، فالظاهر كونه كالسفيه [٣] في الماليات في الحاجة إلى إذن الوليّ و إن لم أر من تعرّض له.
(مسألة ٩): كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر، فأيّهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلّ للآخر، ولو زوّج كلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ، وكذا إن جهل [٤] التأريخان، و أمّا إن علم تأريخ أحدهما دون الآخر، فإن كان المعلوم تأريخ عقد الجدّ قدّم أيضاً، و إن كان المعلوم تأريخ عقد الأب احتمل تقدّمه، لكن الأظهر [٥] تقديم عقد الجدّ؛ لأنّ
[١] مرّ ضعفه.
[٢] إذا حجر عليه للتبذير، نعم السفيه المتّصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقاً.
[٣] لا يبعد فيمن اتّصل زمان سفهه بزمان صغره، دون غيره.
[٤] الأقوى فيه لزوم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما.
[٥] بل الأظهر تقدّمه، وما تشبّث به غير وجيه.