موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٩ - فصل في أولياء العقد
إلّا بعد العقد، فإن كان من العيوب المجوّزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له وللمولّى عليه إن لم يفسخ، وللمولّى عليه فقط إذا لم يعلم به الوليّ إلى أن بلغ أو أفاق، و إن كان من العيوب الاخر فلا خيار للوليّ، وفي ثبوته للمولّى عليه وعدمه وجهان [١]؛ أوجههما ذلك؛ لأنّه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج، بل يمكن أن يقال: إنّ العقد فضولي حينئذٍ، لا أنّه صحيح وله الخيار.
(مسألة ١١): مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى.
(مسألة ١٢): للوصيّ [٢] أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج، بل الصغير أيضاً، لكن بشرط نصّ الموصي عليه؛ سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق، ولا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لكن بشرط عدم وجود الآخر، وإلّا فالأمر إليه.
(مسألة ١٣): للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له، من الأب و الجدّ والوصيّ، بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
(مسألة ١٤): يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فتوكّل أخاها، و إن تعدّد اختارت الأكبر.
[١] لا يبعد أوجهية العدم؛ إذا أعمل الوليّ جهده في إحراز المصلحة، وكشف عدمالمصلحة لا تأثير له.
[٢] في مورد ثبوت الولاية للموصي كالمتّصل جنونه بصغره، والأحوط الذي لا يترك ضمّإذن الحاكم، و أمّا المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّ أمره إلى الحاكم حتّى مع وجود الأب و الجدّ و إن كان الاحتياط حسن، و أمّا أمر الصغير مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه.