موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥٨ - فصل في نكاح العبيد و الإماء
لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرّة، و أمّا إذا كانت جاهلة بالحال فلا حدّ والولد حرّ وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.
(مسألة ١٤): إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ و إن كانت الحرّة أيضاً زانية، ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد و الزنا المقرون به مع العلم بفساده؛ حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد.
(مسألة ١٥): إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها و إن كانت هي أيضاً زانية، وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها.
(مسألة ١٦): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، وكذا يجوز له أن ينكحه إيّاها، والأقوى أنّه حينئذٍ نكاح لا تحليل، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتك فلانة، ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد؛ لإطلاق الأخبار، ولأنّ الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الوليّ و الوكيل عن الطرفين، وكذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان، أو أنكحت عبد موكّلي أمته، و أمّا لو أذن للعبد و الأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب و القبول.
(مسألة ١٧): إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة ولا يبعد جواز الطلاق أيضاً؛ بأن يأمر عبده بطلاقها و إن كان لا يخلو من إشكال أيضاً.
(مسألة ١٨): إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً؛ سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط، وتملك الأمة ذلك بناءً على المختار من صحّة ملكية المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.