موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤ - فصل في صوم الكفّارة
أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني و هو الأحوط [١].
(مسألة ٢٧): لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفّارة به، و هي كما مرّ: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام، و أمّا إذا كان عن غيره- بإجارة أو تبرّع- فالأقوى جوازه [٢] و إن كان الأحوط الترك، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، و أمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلّامع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر؛ إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه، كما هو المشهور [٣].
فصل: في صوم الكفّارة
و هو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، و هي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما [٤] الخصال الثلاث.
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، و هي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة الإفطار في
[١] بل لا يخلو من قوّة.
[٢] فيه تأمّل لا يترك الاحتياط.
[٣] والمنصور كما مرّ.
[٤] على الأحوط في الثاني.