موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٥ - فصل في صوم الكفّارة
قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، وكفّارة اليمين و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، وكفّارة صيد النعامة، وكفّارة صيد البقر الوحشي، وكفّارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام [١] ثمانية عشر يوماً، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز [٢] عنها صوم تسعة أيّام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز [٣] عنها صوم ثلاثة أيّام، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً؛ و هي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته، ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين.
[١] بل مع العجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ستّين مسكيناً؛ لكلّمسكين مدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، ولو زاد على الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لا يجب الإتمام، والاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين، وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين و هو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً.
[٢] إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً؛ لكلّ واحد مدّعلى الأقوى، والأحوط مدّان، و إن زاد فله، و إن نقص ليس عليه الإتمام، ولا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما مرّ، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين و هو غاية الكفّارة، ولو عجز صام تسعة أيّام، وحمار الوحش كذلك و الأحوط أنّه كالنعامة.
[٣] مع عجزه عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين؛ لكلّمدّ، والأحوط مدّان، وحكم الزيادة و النقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم، ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، ولو عجز صام ثلاثة أيّام.