موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦ - فصل في صوم الكفّارة
ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره، و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة الاعتكاف، وكفّارة النذر و العهد، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، وكفّارة حلق الرأس في الإحرام و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان.
ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره، و هي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنّها بدنة أو بقرة [١] ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
(مسألة ١): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير [٢]، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، وكذا يجب [٣] التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط [٤] في صيام سائر الكفّارات و إن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال.
(مسألة ٢): إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع، إلّامع الانصراف، أو اشتراط التتابع فيه.
(مسألة ٣): إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع، فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً.
[١] بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر، ومع العسر عن الأوّلين فشاة أو صيام، والأحوط ثلاثةأيّام، ولا يترك هذا الاحتياط.
[٢] أو الترتيب.
[٣] على الأحوط.
[٤] لا يترك.