موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١٨ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
فصل: فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل:
(مسألة ١): الأقوى- وفاقاً للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة، بل الأحوط تركه، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.
(مسألة ٢): قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
(مسألة ٣): ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز: أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً، و هو مشكل؛ لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.
(مسألة ٤): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل، والعدّة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها [١]، وفي حرمة البنت والامّ [٢] وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول، نعم في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال [٣]، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك؛ لما ورد في الأخبار من
[١] كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا يخلو من قوّة كما مرّ.
[٢] حرمتها غير متوقّفة على الدخول.
[٣] الأقوى عدمها فيه، والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال، ولا يبعد عدمالكفاية في الوطء في الدبر في الفرعين المتأخّرين أيضاً، والظاهر كفاية الوطء في القبل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء.