موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦١١ - كتاب النكاح
(مسألة ٢٣): يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.
(مسألة ٢٤): يستحبّ منع العروس في اسبوع العرس من الألبان و الخلّ والكزبرة و التفّاح الحامض.
(مسألة ٢٥): يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع.
(مسألة ٢٦): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها و إن كان الأحوط خلافه، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض و هو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل، ويشترط أيضاً [١] أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و إن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل [٢]، وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على الثاني، ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضاً إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط بالترك، وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها و إن كان بغير إذن سيّدها، والظاهر
[١] ويشترط أيضاً أن تكون المرأة خليّة عن المانع، فلا يجوز النظر إلى ذات البعلوالعدّة.
[٢] لا يترك.