موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٥ - فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
الجوف، فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه، وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه، و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً و إن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى و إن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره؛ و إن كان أحوط في الأمرين.
(مسألة ٣): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء؛ سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة و إن كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء و الغسل، و إن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
(مسألة ٤): يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
(مسألة ٥): لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأ نّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه.
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة أو بالملامسة؛ إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً.
فصل: في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
و هو النهار- من غير العيدين- ومبدؤه طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين؛ ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّاأن يكون هناك من ينتظره