موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧ - فصل فيما يوجب القضاء و الكفارة
مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع [١] بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر و الجماع المحرّم ونحو ذلك. الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام [٢]، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً. الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان. الرابع: صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً، و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره؛ واجباً كان كالنذر المطلق و الكفّارة أو مندوباً، فإنّه لا كفّارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.
(مسألة ٢): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع و إن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، و أمّا الجماع فالأحوط- بل الأقوى [٣]- تكريرها بتكرّره.
(مسألة ٣): لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون
[١] على الأحوط.
[٢] متتابعات على الأحوط.
[٣] بل الأقوى عدم تكرّرها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.