موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٣٣ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً، ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله، وإلّا ففي قبول قوله إشكال، والأحوط عدم القبول؛ سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضاً كذلك؛ سواء صدّقه العبد أو كذّبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب [١] للأداء، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب؛ سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدّة، والمرجع في صدق الشدّة العرف، فيشترى ويعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود [٢] المستحقّ للزكاة، ونيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع، والأحوط الاستمرار [٣] بها إلى حين الإعتاق.
السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية وإلّا لم يقض من هذا السهم، و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء؛ سواء تاب عن المعصية أو لم يتب [٤]، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير، وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به،
[١] بل إذا كان فقيراً.
[٢] بل مع وجوده على الأقوى.
[٣] لا يترك و إن كان ما في المتن هو الأقرب.
[٤] يأتي الاحتياط في شارب الخمر، والمتجاهر بالكبائر مثله.